كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ١٤٠
عنه في المعاملة فرعين لا يلتقيان في أصل واحد، فلا ريب في أنهما جنسان ومثال ذلك أن يبيع الرجل بعض فروع الحنطة ببعض فروع الأرز أو فروع الحبوب الأخرى، أو فروع التمر أو العنب، فيجوز البيع في ذلك وإن تفاوت العوضان في المقدار، وكذلك إذا كان العوضان في المعاملة فرعين يلتقيان في أصل واحد، ولا يتفرع أحدهما على الآخر، فهما جنسان أيضا، ومثال هذا أن يبيع الرجل سويق الحنطة بخبزها، أو يبيع الهريسة بدقيق الحنطة أو بخبزها أو بسويقها، فإن العوضين في هذه الأمثلة لا يتفرع أحدهما على الآخر وإن كان الجميع فروعا لأصل واحد وهو الحنطة، فهما جنسان مستقلان كالسابق، فيجوز بيع أحدهما بالآخر وإن تفاوتا في المقدار، ويجوز بيع خل التمر بدبس التمر، وبيع خل العنب بعصير العنب وهكذا.
وإذا كان العوضان فرعين عن أصل واحد، ويتفرع أحدهما عن الآخر لوحظ في أمرهما المقياس الذي تقدم ذكره في المسائل المتقدمة، فإذا كان تفرع العوض عن صاحبه قد حصل بتبدل بعض صفاته، ومثال ذلك أن يبيع الخبز بالدقيق، فإن الخبز فرع عن الدقيق وتفرعه عليه قد حصل بتبدل بعض صفاته، ونتيجة لذلك فالخبز والدقيق جنس واحد فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر مع التفاوت، وكذلك الحال في الدقيق والسويق.
وإذا كان أحد الفرعين يتفرع إلى الآخر بنحو يكون مستخرجا منه أو مركبا منه ومن غيره فهما جنسان كما تقدم فلا يحرم بيع أحدهما بالآخر مع التفاوت، فيجوز بيع الزبد بالمخيض، ويجوز بيع الدهن بالمخيض لأنهما من هذا القبيل.
[المسألة 348:] المدار في كون الشئ مكيلا أو موزونا على ملاحظة العوض الذي جرت عليه المعاملة بنفسه لا على ملاحظة أصله، فإذا كان بنفسه مما يكال أو يوزن فهو ربوي لا يجوز بيعه بجنسه مما يكال أو يوزن أيضا مع التفاوت بين العوضين في المقدار، وإن كان أصله غير مكيل ولا موزون وإذا كان العوض بنفسه غير مكيل ولا موزون لم يجر فيه حكم الربا
(١٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519