كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ١٢٩
وكان العمل بأجرة للغير أو جعالة أو صلح، فلا يجوز له أن يجعل الأجرة التي دفعها للعمل أو الجعالة أو بدل الصلح جزاء من الثمن، فإذا كان ثمن الشئ مائة دينار وكانت أجرة العمل عشرة دنانير، فلا يجوز له عند بيع المرابحة أن يقول للمشتري بعتك الشئ بما اشتريته به وهو مائة وعشرة دنانير، والأحوط إذا لم يكن هو الأقوى أن لا يقول له أيضا: بعتك الشئ برأس ماله وهو مائة وعشرة دنانير، بل يقول له بعتك الشئ بما تقوم به علي، أو يقول بعتك الشئ بما هو علي، وهو كذا دينارا.
وإذا كان بعمل نفسه ولم يدفع فيه أجرة أو غيرها لم يجز له جميع ما تقدم، بل يقول للمشتري إنني اشتريت الشئ بمائة دينار وعملت فيه عملا يساوي عشرة دنانير، ثم يقول: بعتك الشئ بمجموع ما اشتريته به وما يساوي قيمة عملي، وهو مائة دينار وعشرة دنانير، وبربح كذا أو نقيصة كذا، أو من غير ربح ولا نقيصة.
[المسألة 322:] إذا اشترى الرجل الشئ بمال معين، فوجد الشئ معيبا ورجع على البائع بأرش العيب الموجود فيه، ثم أراد بيع ذلك الشئ مرابحة، لم يجز له أن يخبر المشتري بالثمن الأول الأول ولا يسقط منه أرش النقصان، بل يجب عليه أن يخبر المشتري بالأمر الواقع فيقول قد اشتريت الشئ بمائة دينار مثلا ووجدت فيه عيبا، وأخذت من بائعه علي عشرة دنانير مثلا أرش العيب الموجود فيه فيكون الباقي من الثمن تسعين دينارا، ويجوز له أن يسقط الأرش من الثمن الأول، ويجعل الباقي هو الثمن أو رأس المال فيقول للمشتري: بعتك الشئ بما اشتريته به أو برأس ماله، وهو تسعون دينارا مع ربح خمسة دنانير، أو وضيعة أربعة دنانير مثلا.
[المسألة 323:] إذا اشترى الرجل المتاع بثمن معين، ثم أسقط البائع له مقدارا من ثمن المتاع احسانا منه للمشتري أو مكافأة له على عمل، جاز للمشتري إذا أراد بيع المتاع مرابحة أن يخبر المشتري بالثمن الأول
(١٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519