كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ١٣١
[المسألة 326:] إذا اشترى الرجل دارا أو أرضا أو شيئا غيرهما بثمن معلوم جاز له أن يشرك معه غيره في ذلك الشئ المبيع، فيملكه نصف الشئ مثلا على وجه الإشاعة بنصف الثمن الذي اشتراه به، أو ثلثه بثلث الثمن، أو ربعه بربع الثمن، وهكذا، فيقول له بعد أن يخبره بمقدار الثمن:
بعتك نصف الشئ الذي اشتريته بنصف ثمنه، فيقول المشتري قبلت، وكذلك إذا شركه معه في الثلث أو غيره من الكسور المشاعة، فيتم التشريك، سواء كان الشئ المبيع قابلا للقسمة أم لا.
ويكفي في إنشاء المعاملة بينهما بعد العلم بالمبيع ومقدار الثمن، أن يقول له شركتك في المبيع نصفه بنصف الثمن، أو يقول ثلثه بثلث الثمن، وهكذا حسب ما يتفقان عليه.
[المسألة 327:] إذا قال الرجل لصاحبه في المسألة المتقدم ذكرها: شركتك في المبيع ولم يذكر النصف ولا غيره من الكسور فلا يبعد انصراف العقد إلى المناصفة بينهما.
[الفصل الحادي عشر] [في الربا] [المسألة 328:] حرمة الربا ثابتة في صريح آيات الكتاب الكريم ومتواتر السنة المطهرة واجماع فرق المسلمين، بل قال بعض الفقهاء لعل تحريمه من ضروريات الدين، ولا ريب في أنه من أكبر الكبائر في الاسلام.
وفي الخبر عن أمير المؤمنين عليه السلام: لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الربا وآكله وموكله وبائعه ومشتريه وكاتبه وشاهديه. وفيه عن الإمام أبي جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام أخبث المكاسب كسب الربا وفي الصحيح عن الإمام أبي عبد الله جعفر بن محمد الصادق عليه السلام: درهم الربا أشد عند الله من سبعين زنية كلها بذات محرم.
(١٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519