كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ١٣٦
إذا زاد أحد العوضين على الآخر، ويجوز بيع العلس بالسلت وإن زاد أحدهما على الآخر.
[المسألة 336:] الظاهر أن اللحم لا يعد جنسا واحدا، بل يختلف باختلاف الحيوان المذبوح، فلحم الغنم جنس مستقل يختلف عن لحم البقر وهما يختلفان عن لحم الإبل، فيجوز بيع أي واحد منها بالآخر مع الزيادة في أحد العوضين، وكذلك الحكم في لحم الغزال وفي لحم الدجاج وفي سائر لحوم الحيوان المأكول لحمه، فيجوز بيع كل واحد منها بالآخر مع اختلاف الحيوان، ويحرم مع وحدة الحيوان، فلا يحل بيع لحم الغنم بلحم الغنم ولا بيع لحم البقر بلحم البقر ولا لحم الإبل بلحم الإبل، ولا لحم الدجاج بلحم الدجاج، مع التفاوت بين العوضين في المقدار.
وكذلك الحكم في بيع ألبان الحيوان، فجواز بيع بعضها ببعض وحرمته تابع لاختلاف الحيوان المنتج لها ووحدته، فإذا اختلف الحيوان جاز البيع في اللبن بعضه ببعض مع تفاوت العوضين، وإذا اتحد الحيوان كان محرما.
ومثلهما الحكم في الأدهان المأخوذة من الحيوان، فلا يجوز بيع دهن البقر بدهن البقر، ولا دهن الغنم بدهن الغنم، ولا دهن الإبل بدهن الإبل ويجوز بيع دهن البقر بدهن الغنم أو الإبل، لأنها أجناس مستقلة، وهكذا.
[المسألة 337:] التمر بجميع أنواعه وأصنافه جنس واحد، فلا يحل بيع بعضها ببعض مع الزيادة في أحد العوضين، وإن تفاضلت أنواعه وأصنافه في القيمة السوقية، وكذلك العنب، وكل واحد من الحبوب فهي أجناس مستقلة كما ذكرنا من قبل.
[المسألة 338:] الفلزات والمعادن الأصلية كالذهب والفضة والنحاس والحديد كل
(١٣٦)
مفاتيح البحث: البيع (10)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519