كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ٤٦١
بحسب العادة سليمة صالحة للقاح هي ثلاثة أيام، فإذا لم تلقح في هذه الفرصة فسدت، والفترة الممكنة لاخصاب المرأة وتعرضها للحمل هي هذه الأيام الثلاثة، والأيام الثلاثة السابقة عليها، ذلك أن الحوين المنوي الذي يقذفه الرجل قد يبقى سليما صالحا للتلقيح ثلاثة أيام، وهي أقصى مدة يعيش فيها الحوين، فإذا جامع الرجل زوجته في الأيام الثلاثة التي تعيشها البويضة أو الأيام الثلاثة التي تسبقها أمكن حصول التلقيح، وهذه هي (فترة الاخصاب) كما يقول.
والأيام المتقدمة على ذلك، والأيام المتأخرة عنه، لا يمكن أن يحصل فيها تلقيح، لفساد البويضة، أو لموت الحوين، وهي (فترة الأمان) كما يرى هذا الطبيب.
وهو رأي يعتمد على التخمين، فلا يكون من الوسائل المضمونة لمنع الحمل.
[المسألة 24: -] يجوز للمرأة أن تتناول الحبوب التي تؤخر نزول الحيض عليها عن عدتها المحددة لها، لتتم الصوم في شهر رمضان مثلا فلا تفتقر إلى الافطار فيه، أو لتكمل عمرة التمتع وحج التمتع كما أمرت بهما، فلا ينقلب نسكها إلى حج افراد، أو لغير ذلك من المقاصد.
[التشريح] [المسألة 25: -] يحرم تشريح بدن الميت المسلم وتقطيع أجزائه وإذا جرحه أحد أو شق بطنه أو قطع بعض أوصاله، أو قطع بعض أعضائه، أو بعض أجهزته، أو بعض عظامه، أو كسرها، وجبت عليه الدية المقدرة شرعا لذلك الشئ والمذكورة في كتاب الديات، وبحكم الميت المسلم الطفل الميت المتولد من أبوين مسلمين أو من أبوين أحدهما مسلم، والمجنون الميت الذي يكون أبواه مسلمين أو يكون أحدهما مسلما، وكذلك اللقيط الذي يوجد في دار الاسلام ولم يعرف نسبه، فلا يجوز تشريحه ولا قطع جزء منه.
(٤٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519