كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ١٣٥
إلى تلك الأنواع المختلفة في حقائقها، ونظيرها في ذلك كلمة الشئ أو كلمة الأمر أو كلمة المبيع حينما تستعمل في فروض المسائل فهي إنما يراد بها مجرد الإشارة، والتوهم واضح الفساد كما قلنا ونحن نذكر هذا للتنبيه.
[المسألة 333:] الشرط الثاني لتحقق الربا في المعاملة: أن يكون العوضان فيها مما يعتبر في تقديره عند بيعه الكيل أو الوزن، فلا يتحقق الربا في المعاملة إذا كان العوضان فيها أو كان أحدهما مما يعتبر تقديره بالعد أو بالذرع أو بحساب المساحة أو كان مما يباع بالمشاهدة، فيجوز بيع البيض بالبيض وإن كان أحد العوضين أكثر من الآخر عددا، وكذلك الجوز، إلا إذا كان المتعارف تقديره بالوزن، فيحرم مع تفاوت العوضين، ويجوز بيع الأقمشة والأرض بعضها ببعض، وإن تفاوت العوضان في عدد الأذرع وحساب المساحة، وكذلك في ما يكتفى فيه بالمشاهدة.
[المسألة 334:] الحنطة والشعير في باب الربا جنس واحد، فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر مع زيادة أحد العوضين على الآخر، فيبيع من حنطة بمن ونصف أو منين من الشعر، وهذا الحكم خاص في باب الربا كما قلنا ولا يجري في غيره من الأبواب، فالحنطة والشعير في الزكاة جنسان مختلفان ينفرد كل واحد منهما بحكمه ونصابه، فلا تجب على المكلف زكاة الحنطة إذا كانت الحنطة التي يملكها لا تبلغ مقدار النصاب وإن كان يملك من الشعير ما يكمل نصاب الحنطة أو يزيد، ولا يتبع أحدهما الآخر في وجوب الزكاة إذا كان نصاب الثاني تاما ونصاب الأول ناقصا، ولا يجزي دفع أحدهما عن الآخر إلا إذا كان دفعه عنه من باب القيمة، وهكذا.
[المسألة 335:] لا يلحق السلت بالحنطة والشعير على الأقوى فقد دل بعض النصوص على أنه غيرهما، فيجوز بيعه بالحنطة وبالشعير مع الزيادة في أحد العوضين، ولا يترك الاحتياط في العلس، فلا يباع بالحنطة أو بالشعير
(١٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519