كلمة التقوى - الشيخ محمد أمين زين الدين - ج ٤ - الصفحة ١٢٦
الثمن الذي اشتري البائع به السلعة، ويحصل العلم بذلك للمشتري إما باخبار البائع نفسه بمقدار الثمن، وإما بالعلم به من الخارج، وإما بشهادة البينة المعتبرة به، وحتى يذكر البائع في العقد مقدار الربح الذي اتفقا عليه في عقد بيع المرابحة ومقدار الوضيعة التي ينقصها من الثمن للمشتري في بيع المواضعة، فيقول للمشتري: بعتك هذا الشئ برأس ماله أو بالثمن الذي اشتريت الشئ به، وهو مائة دينار مثلا، وزيادة خمسة دنانير، في صورة بيع المرابحة، ويقبل المشتري منه ذلك كما أنشأ، ويقول بعتك الشئ بالثمن الذي اشتريته به وهو مائة دينار، ونقيصة خمسة دنانير من الثمن المذكور، في صورة بيع المواضعة، ويقبل المشتري كذلك ويقول له: بعتك الشئ بما اشتريته به وهو مائة دينار من غير زيادة ولا نقيصة في صورة بيع التولية، ويكفي أن يقول له في هذه الصورة بعتك الشئ بما اشتريته به وهو مائة دينار، ويقبل المشتري منه ما أنشأ ولا يكفي أن يقول له بعتك الشئ برأس ماله (من غير تعيين للمقدار) مع زيادة خمسة دنانير أو مع نقيصتها أو بدون زيادة ولا نقيصة، إلا إذا علم بمقدار رأس المال من الخارج أو شهدت البينة بمقداره كما ذكرناه.
[المسألة 314:] كما يعتبر علم المشتري بمقدار رأس المال تفصيلا، فكذلك يعتبر علم بائع السلعة به فإذا اشترى السلعة وكيل البائع المفوض منه، والبائع نفسه لا يعلم مبلغ ثمنها، ثم أراد البائع بيعها من أحد مرابحة أو مواضعة أو تولية، فلا بد من أن يعلم بمقدار الثمن، ولا يكفي أن يقول للمشتري بعتك السلعة بما اشتراها به وكيلي مع زيادة كذا أو مع نقيصته أو بدون زيادة ولا نقصان.
[المسألة 315:] الظاهر أنه يكفي علم الوكيل المفوض من قبل البائع بثمن السلعة إذا كان هو الذي يتولى بيعها على المشتري مرابحة أو مواضعة أو تولية وكانت وكالته مطلقة شاملة لذلك، ولا يعتبر في هذه الصورة علم المالك نفسه بمقدار الثمن، فإذا أنشأ الوكيل المطلق الوكالة عقد البيع
(١٢٦)
مفاتيح البحث: البيع (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب التجارة 5
2 الأول - في بعض الموضوعات والأعمال التي يمنع التكسب بها أو يجوز 8
3 الثاني - في البيع 34
4 الثالث - في شرائط المتعاقدين 41
5 الرابع - في شروط العوضين 57
6 الخامس - في الخيارات 69
7 السادس - في بعض احكام الشرط والخيار 105
8 السابع - في ما يدخل في المبيع 111
9 الثامن - في التسليم والقبض 114
10 التاسع - في النقد والنسيئة 120
11 العاشر - في المرابحة وأخواتها 125
12 الحادي عشر - في الربا 131
13 الثاني عشر - في بيع الصرف 144
14 الثالث عشر - في بيع السلف 156
15 الرابع عشر - في بيع الثمار والزرع 165
16 الخامس عشر - في بيع الحيوان 177
17 السادس عشر - في الإقالة 187
18 كتاب الصلح 193
19 كتاب الهبة 221
20 كتاب الإجارة 245
21 الأول - في العقد وما يعتبر فيه وفي صحته 247
22 الثاني - الإجارة عقد لازم 265
23 الثالث - يملك العوضان في الإجارة بنفس العقد 281
24 الرابع - العين المستأجرة أمانة في يد المستأجر 299
25 الخامس - مدار الإجارة ان يملك المؤجر المنفعة وان لم يملك العين 309
26 السادس - في إجارة الأرض وبعض أحكام الإجارة 327
27 السابع - في بقية من أحكام الإجارة 345
28 كتاب المضاربة 361
29 الأول - في عقد المضاربة وشرائطها 363
30 الثاني - المضاربة من العقود الجائزة 372
31 الثالث - في نفقة العامل في سفر المضاربة 383
32 الرابع - في حصة العامل من الربح 397
33 الخامس - في جملة من احكام المضاربة 410
34 الشركة واحكامها 421
35 فصل في القسمة 434
36 المسائل المستحدثة 443
37 1 المقدمة 445
38 2 التأمين 446
39 3 السرقفلية 449
40 4 التلقيح الصناعي 453
41 5 منع الحمل 456
42 6 التشريح 461
43 7 الترقيع 464
44 8 الأوراق النقدية 467
45 9 احكام اللقطة 473
46 10 الشوارع التي تفتحها الدولة 475
47 11 اليانصيب 479
48 12 البنوك 481
49 13 مع البنك الأهلي 483
50 14 البنك الحكومي 488
51 15 بنوك غير المسلمين 489
52 16 التوفير 490
53 17 السحب على المكشوف 491
54 18 التحويل 491
55 19 تحصيل الصكوك والأوراق التجارية 497
56 20 بيع الأسهم والسندات 499
57 21 بيع العملة الأجنبية وشراؤها 501
58 22 خصم الكمبيالة 502
59 23 كفالة البنك 509
60 24 فتح الاعتماد 512
61 25 العمل في البنك 518
62 26 الصلاة في الطائرة 519