جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٤٩٧
فيصير حصر القول بالتفصيل غير حاصر. ويمكن ان يتكلف فى المثالين الاخيرين بتعميم ملك المستاجر بحيث يشمل مثلهما. اما المثال الاول: فكان الحفظ الذى حصل بالتصفيق والتصويت، قام بالزرع والبستان، لحصول اثرهما فيهما بصيرورتهما محفوظا. واما المثال الاخر: فكانه بقصد الخير او الشر، صار قائما مقام المالك. فالمراد بالمالك من يريد وقوع المنفعة فى ملك له علقة بامره. فيصير نائبا عن المالك او المتصرف.
ويقدح بالقول بالتفصيل ايضا ان الامثلة التى ذكرها من عمل اللبن فى ملك الموجر او فى الارض المباحة، ليس على ماينبغى. فان الاجارة ح مسبوقة بنوع من التمليك بجعل عين ارض الموجر اولا منتقلا الى المستاجر ولو بالاباحة، ثم يعمل فيه باللبن. وكذلك فى المباح مسبوقة بالتوكيل فى حيازة المباح فيصير بذلك للمستاجر ولو بالاولوية ثم يقع العمل عليه.
فهذه من امثلة وقوع العمل على ملك المستاجر. سيما مع ملاحظة التوسع الذى قدمناه فى المثالين المتقدمين. وايضا تسليم ثوب المستاجر بعد الخياطة وتسليم اللبن الذى عمله فى ارضه امر لازم مع قطع النظر عن العمل.
غاية الامر انه يمكنه الحبس من جهة التقاص لو امتنع عن الاجرة. وهو امر آخر غير تسليم العمل. ولعلهم لما لم يتفطنوا المثال من امكان (1) تحقق العمل بدون ان يكون المعمول فيه فى ملك الموجر او المستاجر، فمثلوا بتسليم الثوب بعد الخياطة وتسليم اللبن. والحق انه لابد من تحقيق امكان تسليم العمل بدون ملاحظة المحل، والقول به. مع قطع النظر عن المحل سواء وقع فى ملك الموجر او المستأجر فذلك قد خفى عليهم فلا بد من تصوير التسليم فى مالم يكن قائما بملك احدهما، وفى ما يكون قائما بملك احدهما مع قطع النظر عن المحل.
وقد ظهر مما ذكرنا فى المقدمة الثانية ان العمل اذا كان من التوقيفيات التى قصد بها النيابة وتم بنية كونه للمستاجر فلا يبقى معنى لعدم التسليم، بل يصير ذلك بمنزلة (التلف بعد الاجل) فلا يبقى شيىء حتى يصير مورد اللتسليم. بل انا تسلم بالاتمام واما اذا كان من غيرهما مما يكون المقصود منها حصول الاثر فى شيىء خارجى فلا يتم التسليم الا بتسليم العين التى اقام بها الاثر، او بعدم رجوع الموجر عن الاهداء بجهة من الجهات. فهذا يصير قولا

1: فى النسخة: (يمكن) بدل (من امكان).
(٤٩٧)
مفاتيح البحث: الزرع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 ... » »»
الفهرست