جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٥٠٠
البايع. فاذا فسخ البايع يرجع الى المثل او القيمة.
وقويه فى الروضة وقال (لكنى لم اجد به قائلا) يعنى غير الشهيد، ثم قال (نعم لو رجع اليه بفسخ او اقالة او بموت الولد، جاز الفسخ ان لم يناف الفور).
اقول: ويرد عليهم مضافا الى ما اورده الشهيد (ره) ان هذا الكلام لا اختصاص له بما كان المغبون هو المشترى. بل يجرى فى ما كان المغبون هو البايع وتصرف فى الثمن كذلك. لان العلة هو عدم التمكن من الرد، موجودة فيه ايضا. ولهذا [قال] فى المسالك - بعد ما ذكر كلام المحقق حيث قال: لايسقط ذلك الخيار بالتصرف اذا لم يخرج عن الملك او لم يمنع مانع من الرد كالاستيلاد فى الامة والعتق - (وهو يتم اذا كان التصرف المخرج من ذى الخيار، فانه لايمكنه رد العين المنقلة عنه. واما الاخر فيمكنه الفسخ ح والرجوع بالمثل او القيمة على من نقل العين) وبهذا صرح جمع من الاصحاب ولكن يرد على هذا ايضا ما اورده الشهيد عليهم، فان فى صورة جهل المغبون يلزم الضرر عليه. سواء كان بايعا او مشتريا.
فالتحقيق ان يقال: اذا بنينا على ان التصرف بعد العلم بالغبن دال على الرضا ومسقط للخيار وهذا الكلام (1) انما هو فى صورة [العلم فقط] فيدخل جميع الاقسام تحت لزوم الضرر ولا مسقط له. فيسلط على الفسخ بقاعدة الضرر على اخذ المثل، او القيمة بقاعدة الاتلاف.
السادسة: هل يمكن نقل العمل الذى فعله المكلف لنفسه او لغيره الى شخص آخر؟.
الظاهر نعم فى الجملة. اما جوازه فى غير العبادات: فيمكن فرضه فى مثل ما قدمناه من حكاية تنقية النهر. فان من آجر نفسه لشخص يوما باجرة معينة واتم العمل، ثم جائه آخر واراد منه استيجاره لتنقية ذلك النهر يوما، وله (2) فى ذمة الموجر دين يساوى اجرة يوم لهذا الطالب، وهو يريد الخلاص من دينه فيجيىء عند المستاجر الاول ويستقيله مما عمل له الاجارة، ويقيله (3) ايضا، ويجعله فى عوض دينه. ولكن هذا ليس من باب الاجارة بل هو معاملة

1: وفى النسخة: وان الكلام...
2: وفى النسخة:.... ذلك النهر يوما. وكذلك فى ذمة الموجر...
3: فى النسخة: ويقبله.
(٥٠٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 ... » »»
الفهرست