جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٤٩٨
بالتفصيل فى معنى التسليم. لا التفصيل فى اشتراط التسليم وعدمه.
وح فنقول: بعدما عرفت فى المقدمة الاولى ان استحقاق اخذ الاجرة موقوف على كون العمل بقصد يكون للمستاجر، ان استحقاقه ايضا موقوف على التسليم. وتسليم المنفعة فى العرف انما هو كونها فى محل للمستاجر بلا مانع. وهو قد يكون بنفس اتمام العمل كالعبادات الواجبة التى فعلها نيابة عنه، فان اتمام العمل على هذا الوجه لايبقى معه وجه لاشتراط شيىء آخر فى حصول التسليم، ولا يتصور مانع عن التسليم يحتاج الى دفعه، كتحصيل التخلية. بل نفس اتمام العمل نيابة عنه تسليم له.
واما ما يتصور فيه مانع آخر عن كونه مخلى (كالاعمال الواقعة على الاعيان الخارجية):
فما ما كان من التخلية من جانب الموجر عدوانا - مع عدم منعه من اعطاء الاجرة او لبنه المضروب فى ارضه او ارض الموجر او المباح بعد انتقال الطين الى المستاجر بتمليكه اياه او [ب] حيازة المباح وكالة عنه - فح يضمن [اما] العين لو تلفت، واما العمل. فان شئت قلت: انه لايستحق اخذ الاجرة عليه لعدم التسليم، ولا يضمن العمل. وان شئت قلت: انه يضمنه ايضا لانه صار بالعمل بنيته ملكا للمستاجر وفوته، ولكنه يستحق الاجرة عليه. ويظهر الثمرة فى ما لو تفاوت عوض المثل مع المسمى فى العقد ولعل الترجيح للثانى والقول بان يراد بنفى لزوم الاجرة ايضا هو اذا لم يعزم العمل.
واما ما لم يكن المنع عن التخلية من جانب الموجر عدوانا - كما لو خاط الثوب وتممه ويريد التسليم على الصباح، وسرقه سارق فى الليل بدون تفريط منه - فالقول بعدم لزوم الاجرة وصيرورة العمل لغو (لاجل عدم الاقباض)، فى غاية البعد. فانه فعل فعلا محترما بعقد لازم ولم يحصل منه تفريط. فهو ظلم صريح واجحاف فضيح. فالصواب ان يقال: ان استحقاق الاجرة يتوقف على تسليم العمل ولكن بمعنى ان يتم العمل بقصد كونه للمستاجر مع التخلية وعدم الموانع العدوانية من قبل الموجر. سواء كان عدم المانع باعتبار عدم امكان تحقق المانع (كالعبادات المذكورة) او باعتبار عدم حصوله من الموجر ان امكن تحققه.
فيبقى صورة عدم التسليم الموجب لعدم استحقاق الاجرة فى ما امكن وجود المانع من قبل الموجر عدوانا. وانما قيدنا بكونه عدوانا، احترازا عما حبس لاجل مماطلة المستاجر فى
(٤٩٨)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الوقوف (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 ... » »»
الفهرست