جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٤٩٥
كالاستيجار لقرائة القرآن والصلوة المندوبة التى يجعل ثوابها للمستاجر، لافعلها نيابة عنه - او من الاعمال التوصلية. (1) كالخياطة وعمل اللبن وغيرهما. حتى لو استاجره لخياطة ثوب معين وقصد الموجر الغصب، ثم راه مخيطا، فان خاطه بعد الغصب فلا اجرة له، انما قصد الخياطة لنفسه. واما جواز نقل ثواب العبادة المندوبة والقرائة بعد اتمامهما الى الغير واخذ العوض على ذلك: فهو خارج عما نحن فيه، وموقوف على صحة مثل هذه المعاوضة. والظاهر الصحة، للعمومات.
الثانية: ان الاعمال بعضها مما يكون المقصود منها نفس العمل كالاستيجار للحج والصوم والصلوة وبعضها مما يكون المقصود منها [اما] حصول اثرها فى عين خارجى، كالخياطة وعمل اللبن ونحو هما. او اهداء ثوابها واجرها الى المستاجر بعد تمامها، كالعبادات المندوبة وقرائة القرآن.
الثالثة: ان الاجرة فى الاجارة تصير ملكا للموجر وكذلك المنفعة تصير ملكا للمستاجر، بمجرد الصيغة. ولكن لايجب تسليم احدهما لامع تسليم الاخر. فان كان المنفعة هى منفعة الاعيان كالدابة والعبد والدار والد كان، فيكفى فى تسليمها تسليم العين المستاجرة، ويستحق الموجر بتسليمها تسلم الاجرة.
واما اذا كان عمل الانسان: فقيل انه يحصل باتمام العمل. وقيل انه لابد معه من شيئى آخر، ومثلوا له بتسليم الثوب بعد اتمام الخياطة، فلا يستحق الاخذ قبل تسليم الثوب. وقيل بالتفصيل بان العمل ان كان فى ملك المستاجر، فيكفى اتمام العمل، كما لو استاجره لعمل اللبن فى ارضه. وان كان فى ملك الموجر او فى ارض مباحة، لابد من التسليم. والاوسط عندى القول الاوسط. ولعله مختار الاكثر. وظنى ان القائل بالقولين الاخرين غفل عن معنى التسليم، واشتبه عليه الامر. وهذا هو السر فى الاختلاف.
ووجهه ان التسليم يختلف باختلاف المواضع. فكانهم ذكروا فى كتاب البيع اقوالا فى معنى القبض، واختلفوا فى معناه. وفرقوا بين المنقول وغير المنقول. فينبغى

1: براى توضيح اصطلاحات وتقسيمات: توقيفيه، توصليه - معاملات، عبادات، عقود، ايقاعات - رجوع كنيد به مسئله‌هاى 342، 344 ج اول و 29 ج 3 و 41، 82 ج 4.
(٤٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 ... » »»
الفهرست