جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٥٠٨
الاخبار انما هو لبيان امكان نقل الثواب بعد العمل. ولا فرق فى ذلك من كون الثواب لصاحبه مستقرا او متزلزلا.
واما تو هم لزوم الغرر والسفاهة فى نقل الثواب: فهو اوضح فسادا. لاستلزامه بطلان الاستيجار للحج المندوب (والزيارات وتلاوة القرآن وامثالها، وهو واضح البطلان) لكون حصول الثواب فيها مجهولا، وكذا مقداره مع الحصول، ولا ريب ان مراد المستاجر من هذه الاعمال انما هو الثوا ب، لانفس العمل من حيث هو، كما قد يكون مطلوبات فى الواجبات لترتب الثمرة عليها باسقاط القضاء ورفع العقاب وان لم يوجب الثواب. فح يكون الاستيجار فى المستحبات سفاهة ومتضمنا للغرر. وهو باطل جدا.
والاصل فى ذلك ان الشارع سن افعالا حسنة وجعل لماهياتها من حيث هى ثوابا ووعد ايصاله الى فاعلها، وهو لا يخلف وعده، وافعال المسلمين محمولة على الصحة، فهو يستاجر الاجير لذلك العمل على الوجه الصحيح المستلزم لذلك الثواب، وهو لاينافى عدم حصول الثواب او نقصانه عن القدر المقرر للمهية، وهو بمنزلة ظهور العيب فى المبيع، فاذا ظهر العيب فى الدنيا فيعامل به معاملة العيب ولا سفاهة فيه، وان لم يظهر الا فى الاخرة فعلى الاجير ايضا غرامة العيب اما باستيفائه عن الاجير من ساير اعماله ان كان له عمل. او بتحمله او زار المستاجر ان لم يكن.
وبالجملة: اشتراط معلومية الثواب فى المعاملات، مفاسده اكثر من ان يحصى، منها لزوم كون التصدق سفاهة، لعدم حصول العلم بالعوض، ومقداره، وقدر رأيت فى كلماتهم الاستدلال على لزوم عقد الصدقة بانها هبة عوض عنها، فالمعيار هو ظاهر الحال، والله اعلم بحقايق الاحوال.
هذا كله اذا كان الاطلاع بعد اتمام العمل، واذا كان قبله فان كان قبل الشروع فى العمل، فان حضر المستاجر وتوافقا على الغبن والفسخ او على الرضا بالغبن، فلا كلام. والا فيرجع الى الحاكم فان ثبت عنده يحكم بالخيار، والغايب على حجته. فان حضر الغايب واقام الحجة عليه - مثل جرح الشهود على الغبن، او اثبات شرط اسقاط الخيار، او صلحه - فان كان
(٥٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 ... » »»
الفهرست