جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٥١٠
العيوب ايضا يحتاج الى المرافعة، والمحتاج الى المرافعة فى ما نحن فيه انما هو اثبات الغبن لا التسلط على الفسخ فان اتفاق الطرفين فيه كاف من الخيار.
و الحاصل: ان فى صورة ظهور الغبن قبل تمام العمل وبعد العجز عن الاثبات لعدم حضور الوارث او الوصى او الحاكم، فهو معذور ومامور بالاتمام. فيفعله للمستاجر مراعا باثبات الغبن وعدمه، ثم يحكم على مقتضاه بعد التمكن.
وهل يجوز للحاكم فى غيبة المستاجر ان يصالح عن الغائب فى دعوى الغبن بعد ثبوته، بشىء ولو بقرض فى ذمة الغايب، - يجعله فى ذمته ليكون الحج له فى تلك السنة اذا راى المصلحة فى ذلك، نظر الى ان ذلك الحج حق من حقوق الغائب وفى معرض الزوال، فكما انه ولى الغائب فى حفظ ماله فهو وليه فى حفظ حقوقه. فيجوز صرف بعض امواله لمحافظة بعض اخر اذا راى المصلحة فيه، فكذا فى محافظة حقه -؟. الاظهر ذلك، وهل يجب ام لا؟ -؟
الاظهر العدم. نظرا الى عدم وجوب الاصلح، ثم: هل يجوز ذلك لعدول المومنين مع تعذر الحاكم؟ الاظهر ذلك، لانه احسان و (ما على المحسنين من سبيل) ومعاونة على البر والتقوى.
والاظهر ان هذا الكلام يجرى فى صورة الاولى ايضا، اعنى ما كان الاطلاع بعد اتمام العمل، واذا كان الاطلاع بعد الشروع فى العمل والاتيان. بشىء منه، فالكلام فى الرضا بالغبن او الفسخ مع حضور المستاجر او مع المرافعة الى الحاكم فى غيبته وغير ذلك، مثل ما مر، ولكن الاشكال العظيم فى استرداد العمل، والامر فى ما بقى فى زمان يمكنه الاتيان بالحج بعد الفسخ، اسهل، كما لو اطلع على الغبن فى اثناء طى المسافة مع دخوله فى الاحرام، او بعد شىء من اعمال الحج، يمكن بعد الفسخ استيناف حج بتمكنه (1) من الرجوع الى الميقات.
فيفسخ ويرجع بعوض مافعل (لعدم امكان استرداد عين العمل او مثله، لما مر) ويستأنف الحج لنفسه او ينوب عن غيره، ويبقى ذمة المستاجر مشغولة بالحج.
واما لو ظهر الغبن بعد ما اتى بمعظم افعال الحج ولم يبق الباقى الاعمال قابلية الانتفاع لاحد منهما، فالقاعدة تقتضى استحقاقه لاجرة مثل ما عمل، ويبقى الاشكال فى الباقى،

1: وفى النسخة: تمكنه.
(٥١٠)
مفاتيح البحث: الحج (6)، الجواز (2)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 ... » »»
الفهرست