جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٢٦١
منهم به مجانا. وهذا لاينافى الملكية. وكذلك المراد من قوله (ره) (اذا وضوعوه على السبع...) عدم الجواز بدون رضاء الجميع. واما قوله (ولو وضعوه على اوسع من السبع...) فالظاهر ان المراد به جواز الاختصاص لهم وغير هم اذا تراضوا على ذلك.
فالمراد انه ليس مما لايمكن الانتفاع به على سبيل الاستطراق، والا لصار كلامه فاسدا جدا، وحمله على الطرق النافذة مع ظاهر ما نقله عنه فى المرفوعة تهافت. وذكر بعض العبارات فى مقام التاييد يطول المقام بذكرها وذكر ما فيها.
ثم ايده بعمل الناس عن دخولهم فى هذه السكك ووقوفهم وجلوسهم بدون اذن اربابها من دون نكير وهو دليل عدم الملكية لعدم جواز دخول ملك الغير بغير اذنه. بل لو كان ملكا لم يجز لاحد من الشركاء الدخول بدون اذن الباقين. ولو توقف على الاذن لزم الغررو الحرج.
اقول: اما دخول الناس فالظاهر انه لاجل شاهد الحال، وهو لاينافى الملكية، كما يجوز الصلوة فى الصحارى المملوكة بدون اذن اربابها الامع ظهور الكراهة. وكذا التوضى من المياه المملوكة ونحوهما. واما عدم توقف تصرف احد الشركاء بدون اذن الباقين:
(فمع انه يجرى فيه ما ذكرنا) فنقول: الظاهر انه لايجوز لاحدهم المنع، وليس هذا من ساير الاعيان المشتركة التى لايجوز التصرف فيها الا باذن الشركاء بل يجوز مع المنع ايضا. اذ كون كل مشترك مما يكون لايجوز له التصرف فيه الا باذن الشركاء، ممنوع.
اذ قد يكون اصل التملك ماخوذا فيه كل ما (1) اراد. وان كان فى نوع خاص من التصرف.
فالاستطراق وجعل الارض طريقا للدار معناه (انى جعلته موضوعا للعبور متى اردت الدخول). فلو اجتمع جماعة على تملك ارض على هذا الوجه فكل منهم يستحق التصرف على هذا الوجه الخاص كلما اراد. مثل ان جماعة من الجيران اذا اراد كل منهم وضع محل للعبور ثم اتفقوا على احياء ارض موات للطريق بان يمر كل منهم متى اراد. ثم احيوها على التساوى او على الحصص. فيستحق كل منهم الانتفاع به على هذا الوجه بدون

1: كذا فى النسخة. ولكن يمكن ان يكون الصحيح (كلما) زمانية. اى كل وقت من الاوقات، ويويده لفظ (متى اردت) فى مايلى.
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»
الفهرست