جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٢
اذن الباقين، وليس لاحدهم منع الاخر. والظاهر ان هذا المعنى مأخوذ فى انشاء الطريق، والمفروض ان كلهم متساوون لهذا العرض، بل هذا المعنى ماخوذ فى وضع الطريق والسبيل كما انه (1) على لفظ السبيل فى الاخبار وكلام الفقهاء فى الوقف وغيره.
فان المراد منه الاطلاق والخلاص عن الحبس.
وبالجمله: انواع التملك للمشاع مختلف، فقد يكون المنظور فيه الانتفاع به على التعاور والتبادل، وقد يكون بدون ذلك. مع ان نفى العسر والحرج والضرر من الادلة المستقلة، فقد يصير منشأ لنوع خاص من التصرفات فى الملك. نعم لواراد التصرف على غير هذا الوجه مثل تقسيمه عرضا اوطولا (بحيث لايمكن الانتفاع به)، او زرعه، او بناء مسكن فيه، فلايجوز،. بل وكذلك لوزاد احدهم المحل المحتاج الى الطريق، بان يشترى دارا اخرى فوق داره، او ارضا او بستانأ، لايجوز له العبور منه اليه بدون اذن الشركاء، اذ هو تصرف زايد على حصته، مع انه رد على المحقق الاردبيلى انه لايجوز التصرف فى الحقوق ايضا بدون اذن اربابها كالاراضى المحجرة للاحياء، فلا ينفعه نفى المليكة فى ما ذكر، الا انه يظهر [من قوله] نفى الاحقية ايضا. ومراده من الاستحقاق الذى ذكره ان الاستطراق لايفيد الا الاستحقاق، وهو مجرد استحقاق التصرف، لا الاحقية. فلا تغفل.
وكيف كان فلم اقف فى كلامهم مصرحا بجواز منع بعض الشركاء بعضا عن هذا التصرف. نعم تعرضوا بعبور غير الارباب، وذكروا فيه وجهين. فقد ذكر العلامه (ره) - بعد ذكر جواز الاستطراق لكل احد فى النافذة مسلما كان او كافرا على اى نحو اراد - ان الطرق المقطوعة كذلك مع اذن اربابها، ولو منع واحد منهم، او منعوا باسرهم، فالاقرب عدم المنع. لان لكل، دخول هذه الزقاق كدخول الدرب النافذ. ثم قال (فيه اشكال.
الاقرب ان جواز دخولها، من قبل الايات المستندة الى قرائن الاحوال، فاذا عارضه نص المنع عمل به. واما الجلوس وادخال الدرب اليها، فالاقوى المنع. الا مع اذن الجميع فيه).
اقول: والاقرب ما اختاره اخيرا، واختار المحقق الاردبيلى (ره) الاول وجعل

1: وفى النسخة: بينه.
(٢٦٢)
مفاتيح البحث: المنع (3)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 ... » »»
الفهرست