جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٢٦٠
نحوه او يكون منتهيا الى سد لايجوز استطراقه. والمراد باربابها، كل من [له] اليها باب يخرج منه اليها على وجه شرعى. لامجرد اتصال حايط داره بها. فلو اتفق زقاق كان فى احد جانبيها ابواب متعلقة ولم يكن فى الجانب الاخر الا باب واحد، فلا مشاركة لارباب الجانب الاخر فى الطريق اصلا، ولا يجوز التصرف فى ارضها ولاهوائها ولا جدرانها، الا باذن جميع اربابها.
نعم: لكل صاحب جدار ان يتصرف فيه من حيث انه ملكه، باحداث روزن او شباك وان استلزم الاستعلام والتمكن من الاطلاع على مالا يجوز له. فان المحرم انما هو الاطلاع.
فجعل مجرى ماء السطح فى الجدار لايحتاج الى اذن ارباب الزقاق وان كان لهم منع جريان الماء فى زقاقهم. واستدلوا على ذلك بان الزقاق ملك لاربابه فلايجوز التصرف فيه الا باذنهم، واستشكل فيه المحقق الاردبيلى ومنع الا ان يثبت الملكية بوجه شرعى ولو بادعائهم الملكية مع عدم العلم بفساد الدعوى. ولكن يشترط ان لايعتمدوا فى دعويهم ذلك باستمرار الاستطراق. فان الذى علم من التصرف بالاستطراق، استحقاقهم ذلك، لا [مالكيتهم به]، وكما كان اكثر الطرق و والاستطراق يحصل فى غير الملك مايعلم منه الملكية التى هى منفيه بالاصل. اذ لا فرق بين المسلوك والمرفوع فى الحصول الا ان المترددين فى الاول اكثر.
ثم نقل عن التذكرة عبارات لتاييد مدعاه، منها: انه قال (انها محدودة بسبع او خمس (1) ولو كان ملكا لجاز لهم الاتفاق بما ارادوا بعد البناء) ومنها: انه قال (انهم اذا وضعوه على حد السبع لم يكن لهم بعد ذلك تضييقه، ولو وضعوه على اوسع من السبع فالاقرب ان لهم ولغير هم الاختصاص ببعضه).
اقول: ويمكن ان يقال: مراد العلامة انه لايجوز النقص عن السبع والخمس الابرضا الجميع، لا انه لايجوز مع رضاء الكل. واما الزائد عليها فيجوز المناقشة فيه بمعنى اخراجه من الطريق (2) مع كونهم مشتركين وبقاء حق الجميع فيه. لا بمعنى جواز اختصاص كل

1: اى ان عرض الطريق محدود شرعا. بسبع او خمس. - تقدم فى مسايل البيع والتجاره. راجع المجلد الثانى.
2: راجع المجلد الثانى ايضا. - وراجع ايضا: وسايل: ج 13 ص 173، كتاب الصلح، باب 15 ح 1 و 2.
(٢٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 ... » »»
الفهرست