جامع الشتات (فارسي) - الميرزا القمي - ج ٣ - الصفحة ٢٧٢
اللفظ ليس بصريح فى الصلح بل يحتمل البيع والهبة ايضا. ولابد فى صيغ العقود من التميز ليترتب عليها احكامها. بل هو ظاهر فى الهبة المشروطة بالعوض لظهور اللام فى ذلك. يعنى وهبتك ما فى ذمتك على ان تهبنى ما فى ذمتى. ولو كان صلحا لكفى قول احدهما ذلك مع قبول الاخر بان يقول (قبلت). واما الهبة المشروطة لهبة اخرى فلا بد فيها من صيغة اخرى.
ومما يويد ما ذكرنا ان المراد المساومة، استدلالهم بصحيحة الحلبى لصحة الصلح فى مال الشركة، حيث انه فى معنى ان راس المال لى والربح والتوى لك. ولم يكتف فيها بذلك وقال (لا باس اذا اشتركا).
ثم يظهر من تتبع كلماتهم اعتبار لفظ الصلح فى الصيغة ليتميز عن البيع وغيره.
فان قلت: ان البيع مما يعتبر فيه التعيين ويضره الجهالة. فهو كاشف عن ان ما ذكر فى الصحيحة ليس ببيع، بل هو صلح. قلت: مع انه لايتم فى الهبة المعوضة على بعض الوجوه فيه، ان مانحن فيه لا جهالة فيه بالفرض (1) فان الشريكين عالمان بمقدار العين والدين وراس المال والربح. فكيف يكتفى فيه بهذا اللفظ المجمل. مع انا نقول ما نحن فيه اشبه بالقسمة، وما ورد فى صحيحة الحفص الكنانى، من باب المعاوضة. فلو سلمنا كون ما فى الصحيحة ليس فى باب الصلح، لايستلزم كون ما نحن فيه من قبيله. نعم لو قلنابان مطلق التراضى بعد تعديل السهام والتراضى يكفى ويصير لازما، فيكون ح من باب القسمة لا الصلح.
133: سوال: هر گاه دو نفر شريك باشند در مالى معين. ودر دكان معينى عمل مىكنند. يكى از آنها مدتى به عمل ديگر مشغول از براى خود، ودر مال الشركه عمل نكرد. آيا مستحق منافع به قدر الحصه هست از آنچه اين شريك عامل به عمل آورده، يا نه؟ -؟. وآيا عامل مستحق اجرت العمل نسبت به حصه شريك هست يا نه؟ -؟.
جواب: ظاهر اين است كه هر گاه اين عامل به مقتضاى روز اول عمل كرده ومتعرض اين شريك نشده ومضايقه نكرده وبر حال خود باقى است، مستحق اجرت العمل نيست. و منافع تابع راس المال است به قدر حصه هر يك. بلى اگر مضايقه از آن فرد در عمل داشته

1: وهذا عجيب منه (ره) لان الكلام فى ماتوديه الصحيحة، وانه هل هى فى مقام بيان حكم من احكام البيع او الصلح. وكون ما نحن فيه شاملا على الجهالة او، لا، لادخل فى الكلام.
(٢٧٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 ... » »»
الفهرست