الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ١٦٨
الفصل التاسع: في حد القذف:
من قال من المكلفين للبالغ العاقل الحر المسلم المحصن " يا زان " أو " يا لائط " أو " يا منكوحا في دبره " أو " أنت زان " أو " لائط "، بأي لغة كانت، مع معرفة القائل بالفائدة حد ثمانين جلدة، حرا كان أو عبدا.
ولو قال لمن اعترفه ببنوته " لست بولدي " أو قال لغيره " لست لأبيك " وجب الحد، ولو قال: " يا بن الزاني أو الزانية " أو " يا بن الزانيين " فالحد للأبوين إذا كانا مسلمين ولو كان المواجه كافرا، ويعزر لو قال للمسلم: " ابن الكافرة " أو " أمك زانية "، ولو قال: " يا زوج الزانية " أو " يا أخ الزانية " أو " يا أب الزانية " فالحد للمنسوبة إلى الزنى دون المخاطب، ولو قال: " زنيت بفلانة " أو " لاط بك فلان " أو " لطت به " وجب حدان.
ويعزر في كل قول موجب للاستخفاف، كقوله لامرأته " لم أجدك عذراء " أو " احتملت بأمك البارحة " أو " يا فاسق " أو " يا شارب الخمر " إذا لم يكن المقول له متظاهرا.
وكذا يعزر قاذف الصبي والمجنون والكافر والمملوك والمتظاهر بالزنى.
والأب إذا قذف ولده، ولو قذف جماعة، فإن جاؤوا به مجتمعين فعليه حد واحد، وإن جاؤوا متفرقين فلكل واحد حد.
ويثبت القذف بالإقرار مرتين من المكلف أو بشهادة عدلين، ويعزر الصبي والمجنون إذا قذفا، والحد موروث كالمال، ولا ميراث للزوجين، ولو عفي أحد الوراث كان للباقي الاستيفاء على التمام، ولو تكرر الحد ثلاثا قتل في الرابعة، ولو تقاذف اثنان عزرا.
ويقتل من سب النبي عليه السلام أو واحدا من الأئمة عليهم السلام، ويحل لكل سامع قتله مع أمن الضرر، وكذا يقتل مدعي النبوة ومن قال: لا أدري صدق محمد عليه السلام وكذبه مع تظاهره بالإسلام أولا، والساحر إذا كان مسلما، ويعزر الكافر.
(١٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 161 163 165 166 167 168 169 170 171 173 175 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 3
2 مسائل حد القذف 23
3 كتاب السرقة 27
4 كتاب قطاع الطريق 51
5 في حكم قطاع الطريق 55
6 كتاب الأشربة 59
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 69
8 المبسوط كتاب الحدود 75
9 في حد القذف 87
10 كتاب السرقة 93
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 109
12 في من لا يقام عليه الحد 110
13 في من لا قطع فيه 118
14 كتاب قطاع الطريق 121
15 كتاب الأشربة 133
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 149
17 المخلدون في السجن 151
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 152
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 153
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 154
21 أقسام القتل وأحكامه 156
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 175
29 في الزنا 175
30 في ثبوته 176
31 في العقوبة 177
32 اللواط 179
33 في السحق والقيادة 180
34 في حد القذف 180
35 في أركانه 180
36 في الأحكام 181
37 في حد الشرف 183
38 في الأركان 183
39 في الأحكام 183
40 في السرقة 184
41 المسارق 184
42 المسروق 185
43 في الحد 186
44 في المحارب 189
45 في الإرتداد 191
46 في وطء البهائم والأموات 193
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 197