الفصل السابع: في حد الزنى:
وهو يثبت بإيلاج فرجه في فرج امرأة، حتى تغيب الحشفة، قبلا أو دبرا، من غير عقد ولا شبهة عقد ولا ملك، بشرط بلوغه وعقله وعلمه بالتحريم واختياره، ولو علم التحريم وعقد على المحرم ثبت الحد، ولو تشبهت الأجنبية عليه حدت دونه، ولو ادعى الزوجية أو ما يصلح شبهة سقط الحد.
ولو تزوج المعتدة عالما حد مع الدخول، وكذا المرأة، ولو ادعى أحدهما الجهالة المحتملة قبل، ويحد الأعمى مع انتفاء الشبهة المحتملة لا معها.
ويثبت بالإقرار من أهله أربع مرات، أو بشهادة أربعة رجال عدول أو ثلاثة وامرأتين، ولو شهد رجلان وأربع نسوة ثبت الجلد دون الرجم، ولا يقبل رجل واحد مع النساء وإن كثرن، ولو شهد أقل من أربعة حدوا للفرية.
ويشترط في الشهادة اتفاقها من كل وجه والمشاهدة عيانا كالميل في المكحلة، ولو شهدوا بالمضاجعة والمعانقة والتقبيل والتفخيذ ثبت التعزير.
ولو أقر بما يوجب الرجم ثم أنكر سقط، ولو كان بحد لم يسقط، ولو أقر ثم تاب تخير الإمام، ولو تاب بعد البينة تحتمت الإقامة، ولو كان قبلها سقط الحد.
ويقتل الزاني بأمه أو بإحدى المحرمات نسبا أو رضاعا أو بامرأة الأب، أو بالمسلمة إذا كان ذميا، أو بمن أكرهها عليه، محصنا كان أو غير محصن عبدا أو