الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ١٠٩
وهو الذي يقتضيه مذهبنا.
ومن قال: لا مالك له، قال: المطالب بالقطع الحاكم، وإن كان الميت عبدا كان الكفن عند الأولين للسيد وعند الباقين لا مالك له والقطع على ما مضى، ولا يجئ أنه على حكم ملك العبد لأنه لا يملك به.
فإن كان الميت لم يخلف شيئا وكفنه الإمام من بيت المال، يقطع بلا خلاف، لأن لكل أحد في بيت المال حقا مشتركا فإذا حضر الإمام كان أحق به من غيره وزال الاشتراك فيه فلو سرق سارق منه في حياته قطع كذلك الكفن مثله.
فإذا ثبت أنه يقطع النباش إنما يقطع بالكفن الذي هو السنة، وهو خمسة أثواب فإن زاد عليها شيئا أو دفن في تابوت فالقبر حرز للكفن دون ما عداه.
فصل: في قطع اليد والرجل في السرقة:
إذا سرق السارق وجب قطعه بالسرقة لقوله تعالى " فاقطعوا أيديهما " ويجب قطع اليمنى، وفي قراءة ابن مسعود " فاقطعوا أيمانهما " ولا خلاف في ذلك أيضا، فإذا سرق ثانيا قطعت رجله اليسرى إجماعا إلا عطاء فإنه قال: تقطع يده اليسرى، وإن سرق ثالثا قطعت يده اليسرى عند قوم، وعندنا يخلد الحبس، وإن سرق رابعا قتل عندنا وعندهم قطعت رجله اليمنى وفيه خلاف.
فإذا تقرر وجوب القطع فإن القطع عندنا من أصول الأصابع في اليد وفي الرجل من عند معقد الشراك من عند الناتئ على ظهر القدم ويترك له ما يمشي عليه، و عندهم من الكوع - وهو المفصل الذي بين الكف والذراع والمفصل الذي بين الساق والقدم -، وقالت الخوارج يقطع من المنكب، إذا سرق رابعا، وقد بينا أنه يقتل فلا يتقدر الخامسة، ومن قال لا يقتل قال: يعزر، وقال قوم: يقتل في الخامسة.
فإذا قدم السارق للقطع أجلس ولا يقطع قائما لأنه أمكن له وضبط حتى لا يتحرك فيجني على نفسه، وتشديده بحبل وتمد حتى يتبين المفصل وتوضع على
(١٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 3
2 مسائل حد القذف 23
3 كتاب السرقة 27
4 كتاب قطاع الطريق 51
5 في حكم قطاع الطريق 55
6 كتاب الأشربة 59
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 69
8 المبسوط كتاب الحدود 75
9 في حد القذف 87
10 كتاب السرقة 93
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 109
12 في من لا يقام عليه الحد 110
13 في من لا قطع فيه 118
14 كتاب قطاع الطريق 121
15 كتاب الأشربة 133
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 149
17 المخلدون في السجن 151
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 152
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 153
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 154
21 أقسام القتل وأحكامه 156
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 175
29 في الزنا 175
30 في ثبوته 176
31 في العقوبة 177
32 اللواط 179
33 في السحق والقيادة 180
34 في حد القذف 180
35 في أركانه 180
36 في الأحكام 181
37 في حد الشرف 183
38 في الأركان 183
39 في الأحكام 183
40 في السرقة 184
41 المسارق 184
42 المسروق 185
43 في الحد 186
44 في المحارب 189
45 في الإرتداد 191
46 في وطء البهائم والأموات 193
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 197