الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ١١٠
شئ لوح أو نحوه فإنه أسهل وأعجل لقطعه، ثم يوضع على المفصل سكين حادة ويدق من فوقه دقة واحدة حتى تنقطع اليد بأعجل ما يمكن، وعندنا يفعل مثل ذلك بأصول الأصابع إن أمكن، أو يوضع على الموضع شئ حاد ويمد عليه مدة واحدة ولا يكرر القطع فيعذبه لأن الغرض إقامة الحد من غير تعذيب، فإن علم قطع أعجل من هذا قطع به.
فإذا قطعت اليد حسمت، والحسم أن يغلي الزيت حتى إذا قطعت اليد جعل موضع القطع في الزيت المغلى حتى ينسد أفواه العروق وينحسم خروج الدم منها لما روي أن النبي عليه وآله السلام أتي برجل قد سرق فقال: اذهبوا فاقطعوه ثم احسموه، وكان علي إذا قطع سارقا حسمه بالزيت.
وأجرة القاطع من بيت المال وإن لم يفعل الإمام ذلك لم يكن عليه شئ لأن الذي عليه إقامة الحد لا مداواة المحدود، فإن لم يفعل فالمستحب للمقطوع أن يفعل، فإن لم يفعل فلا شئ عليه، كالمريض إن داوى فذاك وإلا فلا شئ عليه فإذا حسمت يده فالسنة أن تعلق اليد التي قطعت في عنقه ساعة، لما روي أن النبي عليه السلام أتي بسارق فقطعه ثم أمر بها فعلقت في عنقه، ولأن هذا أردع وأزجر.
فصل: في من لا يقام عليه الحد:
منهم الحامل فلا يقام عليها حد قذف ولا حد زنا ولا حد سرقة لأنه لا سبيل على ما في بطنها، فإذا وضعت فلا يقام عليها وهي نفساء حتى تخرج من النفاس وألا يقام في شدة حر ولا برد لأنه يؤدي إلى التلف، ولا على مريض بين المرض لأن المرض الظاهر أشد من الحر والبرد، ولا يقام أيضا على من به سبب من أسباب التلف كقطع اليد في قصاص أو سرقة لأنه لا يؤمن التلف.
إذا دخل الرجل الحمام ونزع ثيابه فسرقت، فإن سلمها إلى الحمامي أو استحفظه إياها فقال: احفظ ثيابي، فالحمامي مودع فينظر فيه:
فإن راعاها حق مراعاتها وهو أنه لا يزال ينظر إليها محتاطا في حفظها فسرقت
(١١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 3
2 مسائل حد القذف 23
3 كتاب السرقة 27
4 كتاب قطاع الطريق 51
5 في حكم قطاع الطريق 55
6 كتاب الأشربة 59
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 69
8 المبسوط كتاب الحدود 75
9 في حد القذف 87
10 كتاب السرقة 93
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 109
12 في من لا يقام عليه الحد 110
13 في من لا قطع فيه 118
14 كتاب قطاع الطريق 121
15 كتاب الأشربة 133
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 149
17 المخلدون في السجن 151
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 152
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 153
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 154
21 أقسام القتل وأحكامه 156
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 175
29 في الزنا 175
30 في ثبوته 176
31 في العقوبة 177
32 اللواط 179
33 في السحق والقيادة 180
34 في حد القذف 180
35 في أركانه 180
36 في الأحكام 181
37 في حد الشرف 183
38 في الأركان 183
39 في الأحكام 183
40 في السرقة 184
41 المسارق 184
42 المسروق 185
43 في الحد 186
44 في المحارب 189
45 في الإرتداد 191
46 في وطء البهائم والأموات 193
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 197