الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ١٥٤
الكعبة قتل.
وإذا قتلت حرا أو حرة، وإذا طلبت قتل الإنسان أو أخذ ماله ولم تنزجر إلا بالقتل، وإذا اطلعت على عورات قوم ولم تنزجر إلا بالقتل، وإذا قذفت أو فعلت فعلا يوجب التعزير وحدت أو عزرت ثلاث مرات وجب قتلها في الرابعة كالرجل، وإذا سرقت فعل بها كما يفعل بالرجل في الأولى والثانية والثالثة وتقتل في الرابعة على ما تقدم، وإذا رمت في دار قوم نارا فاحترقت أو أحرقت فيها وجب قتلها كالرجل، وإذا تترس بها المشركون ولم يك للمسلمين بد من قتلها.
فصل [مواضع لا تقطع فيها يد السارق] لا يجب قطع السارق في ستة وعشرين موضعا:
من سرق أقل من ربع دينار، ومن سرق من غير حرز سواء بلغ ربع دينار أو لم يبلغ، ومن سرق من الحمامات أو الخانات أو المساجد أو الأرحية إلا أن يكون الشئ مدفونا فيها أو مغلقا عليه أو مقفلا، ومن نقب وجمع المتاع وكوره ولم يخرجه، ومن أخرج المال من الحرز وادعى أن مالكه أعطاه إياه ولم تقم عليه بينة عادلة بأنه سرقه، جاء به خبر صحيح.
ومن كان شريكا في المال فأخذ منه قدر نصيبه، فإن زاد على نصيبه ربع دينار وجب قطعه، والصبي إذا كان له سبع سنين وسرق عفي عنه أول مرة، فإن سرق ثانية عزر، فإن سرق ثالثة حكت أصابعه حتى تدمى، فإن سرق رابعة قطعت أنامله التي هي رؤوس الأصابع الأربعة دون الإبهام، فإن سرق خامسة وقد بلغ تسع سنين وجب قطع أصابع يمينه الأربع ويترك له الراحة والإبهام كما يقطع الرجل، واعتبرنا السبع والتسع سنين لأنه قد جاء به خبر صحيح، وقال أبو الصلاح: إذا سرق الصبي هدد في الأولى وحكت أصابعه في الثانية بالأرض حتى تدمى وقطعت أطراف أنامله الأربع من المفصل الأول في الثالثة
(١٥٤)
مفاتيح البحث: القتل (3)، السجود (1)، السرقة (9)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 3
2 مسائل حد القذف 23
3 كتاب السرقة 27
4 كتاب قطاع الطريق 51
5 في حكم قطاع الطريق 55
6 كتاب الأشربة 59
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 69
8 المبسوط كتاب الحدود 75
9 في حد القذف 87
10 كتاب السرقة 93
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 109
12 في من لا يقام عليه الحد 110
13 في من لا قطع فيه 118
14 كتاب قطاع الطريق 121
15 كتاب الأشربة 133
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 149
17 المخلدون في السجن 151
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 152
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 153
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 154
21 أقسام القتل وأحكامه 156
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 175
29 في الزنا 175
30 في ثبوته 176
31 في العقوبة 177
32 اللواط 179
33 في السحق والقيادة 180
34 في حد القذف 180
35 في أركانه 180
36 في الأحكام 181
37 في حد الشرف 183
38 في الأركان 183
39 في الأحكام 183
40 في السرقة 184
41 المسارق 184
42 المسروق 185
43 في الحد 186
44 في المحارب 189
45 في الإرتداد 191
46 في وطء البهائم والأموات 193
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 197