الينابيع الفقهية - علي أصغر مرواريد - ج ٤٠ق١ - الصفحة ١١٨
وأما إذا أقام بذلك شاهدا وامرأتين أو شاهدا واحدا وحلف معه، حكمنا له بذلك وقضينا على السارق بالضمان فإن كانت العين قائمة ردها وإن كانت تالفة رد بدلها ولم يقطع لأن هذه البينة ثبت بها الغرم دون الحد فاستوفينا بها ما يثبت بها.
إذا سرق عينا يقطع في مثلها وقطع، فإن كانت العين قائمة ردها بلا خلاف وإن كانت تالفة غرمها عندنا، وقال قوم: لا غرم عليه إذا قطع.
فصل: فيما لا قطع فيه:
لا قطع على من سرق من غير حرز، خلافا لداود، ومن أخذ شيئا على وجه الخلسة أو النهبة أو خان في وديعة أو أمانة فلا قطع، روي عن جابر عن النبي عليه و آله السلام أنه قال: لا قطع على المختلس، ولا على المنتهب، ولا على الخائن.
وإذا سرق العبد من متاع مولاه فلا قطع عليه بلا خلاف، إلا حكاية عن داود روي أن النبي عليه وآله السلام قال: إذا سرق المملوك فبعه، ولو بنش - والنش نصف أوقية عشرون درهما -، وهو إجماع.
إذا سرق أحد الزوجين من صاحبه، فإن سرقه من غير حرز فلا قطع عليه بلا خلاف، وإن سرقه من حرز فعليه القطع عندنا، وقال قوم: لا قطع عليه، وهكذا الخلاف فيه إذا سرق عبد كل واحد من الزوجين من مال مولى الآخر، فكل عبد منهما بمنزلة سيده، والخلاف فيهما واحد، وعندنا عليه القطع.
إذا سرق من مال أبيه أو مال جده وأجداده وإن علوا، أو من مال أمه وجدته وجداتها وإن علون، فلا قطع عليه عند الفقهاء، وعندنا عليه القطع إذا كان نصابا من حرز، وإن سرق من مال ابنه أو ابنته أو أولادهما وإن نزلوا لم يكن عليه القطع بلا خلاف إلا داود، فإنه قال: عليه القطع.
فأما من خرج عن العمودين من العمومة والعمات والخؤولة والخالات، فهم كالأجانب سواء عندنا وعند جماعة، وقال قوم: كل شخصين بينهما رحم محرم بالنسب فالقطع ساقط بينهم كما يسقط بين الوالد والولد، مثل الإخوة والأخوات و
(١١٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 كتاب الحدود 3
2 مسائل حد القذف 23
3 كتاب السرقة 27
4 كتاب قطاع الطريق 51
5 في حكم قطاع الطريق 55
6 كتاب الأشربة 59
7 مسألة الاختتان وتفصيلها 69
8 المبسوط كتاب الحدود 75
9 في حد القذف 87
10 كتاب السرقة 93
11 في قطع اليد والرجل في السرقة 109
12 في من لا يقام عليه الحد 110
13 في من لا قطع فيه 118
14 كتاب قطاع الطريق 121
15 كتاب الأشربة 133
16 نزهة الناظر الذين يضيق عليهم في المطعم والمشرب 149
17 المخلدون في السجن 151
18 في الذين يقتلون بعد الحد والتعزيز مرتين 152
19 مواضع يجب فيها قتل المرأة 153
20 مواضع لا تقطع فيها يد السارق 154
21 أقسام القتل وأحكامه 156
22 تبصرة المتعلمين في حد الزنا 165
23 في اللواط والسحق والقيادة 167
24 في حد القذف 168
25 في حد المسكر 169
26 في حد السرقة 169
27 في حد المحارب وغيره 170
28 إرشاد الأذهان كتاب الحدود 175
29 في الزنا 175
30 في ثبوته 176
31 في العقوبة 177
32 اللواط 179
33 في السحق والقيادة 180
34 في حد القذف 180
35 في أركانه 180
36 في الأحكام 181
37 في حد الشرف 183
38 في الأركان 183
39 في الأحكام 183
40 في السرقة 184
41 المسارق 184
42 المسروق 185
43 في الحد 186
44 في المحارب 189
45 في الإرتداد 191
46 في وطء البهائم والأموات 193
47 تلخيص المرام كتاب الحدود 197