شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ١٥٠
الثاني. ما باعتباره يجب القضاء، وهو ثلاثة شروط (111).
البلوغ، وكمال العقل، والإسلام. فلا يجب على الصبي القضاء، إلا اليوم الذي بلغ فيه قبل طلوع فجره. وكذا المجنون. والكافر وإن وجب عليه، لكن لا يجب القضاء إلا ما أدرك فجره مسلما. ولو أسلم في أثناء اليوم أمسك استحبابا. (112) ويصوم ما يستقبله وجوبا، وقيل:
يصوم إذا أسلم قبل الزوال، وإن ترك قضى، والأول أشبه.
الثالث: ما يلحقه من الأحكام: من فاته شهر رمضان، أو شئ منه، لصغر أو جنون أو كفر أصلي، فلا قضاء عليه: وكذا إن فاته لإغماء، وقيل: يقضي ما لم ينو قبل إغمائه (113)، والأول أظهر.
ويجب القضاء: على المرتد، سواء كان عن فطرة أو عن كفر (114). والحائض..
والنفساء.. وكل تارك له بعد وجوبه عليه، إذا لم يقم مقامه غيره (115).
ويستحب: الموالاة في القضاء احتياطا للبراءة (116)، وقيل: بل يستحب التفريق للفرق (117)، وقيل، يتابع في ستة (118)، ويفرق الباقي للرواية، والأول أشبه.
وفي هذا الباب مسائل:
الأولى: من فاته شهر رمضان أو بعضه لمرض، فإن مات في مرضه لم يقض عنه وجوبا، ويستحب (119). وإن استمر به المرض إلى رمضان آخر، سقط عنه قضاؤه على الأظهر، وكفر عن كل يوم من السلف بمد من الطعام (120)، وإن برئ بينهما، وأخره عازما على القضاء (121)، قضاه ولا كفارة. وإن تركه تهاونا، قضاه وكفر عن كل يوم من السالف بمد من الطعام.
الثانية: يجب على الولي (122) أن يقضي ما فات من الميت من صيام واجب، رمضان

(111) إذا اجتمعت في شخص واحد ولم يصم كان عليه القضاء.
(112) يعني: يستحب له ترك الأكل والشرب وسائر المفطرات (ويصوم ما يستقبله) أي: الأيام التي بعده.
(113) فإن نوى الصوم في الليل قبل الإغماء صح صومه ولا قضاء عليه.
(114) (عن فطرة) أي: كان أصلا مسلما ثم ارتد (أو عن كفر) أي: كان أصلا كافرا، وكان قد أسلم ثم ارتد.
(115) أي: إذا لم يقم مقام الصوم غير الصوم، كالصوم في كفارة رمضان، فإنه يقوم مقامه العتق، أو الإطعام (116) (الموالاة) يعني: الإتيان بقضاء الأيام الفائتة متتابعا لا يفصل بينهما بإفطار يوم (للبراءة) أي: لكي يحصل له العلم ببراءة ذمته، إذ كما أن رمضان لا يجوز الإفطار بين أيامه كذلك يحتمل أن يكون قضاءه هكذا، (117) بين رمضان وبين قضائه.
(118) أي: إذا كان عليه قضاء أكثر من ستة أيام يتابع ستة أيام بالتوالي، ثم يجوز له التفريق في الزائد.
(119) يعني: القضاء ليس واجبا، بل يستحب القضاء.
(120) (السلف) أي: الرمضان الذي مضى ولم يصمه (والمد) يساوي تقريبا ثلاثة أرباع الكيلو (والطعام) هو الحنطة، أو الشعير (121) لكنه ضاق الوقت عنه ولم يقضه حتى وصل رمضان (قضاه) بعد الرمضان الثاني (ولا كفارة) يعني: لا يجب عليه إعطاء مد من الطعام عن كل يوم (122) وهو الولد الأكبر
(١٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الطهارة في المياه 8
3 في الوضوء 13
4 في الجنابة 21
5 في الحيض 23
6 في الاستحاضة 26
7 في النفاس 28
8 في الأموات 29
9 في الطهارة الترابية 37
10 في النجاسات 41
11 كتاب الصلاة في المواقيت 46
12 في القبلة 51
13 في لباس المصلي 54
14 في مكان المصلي 56
15 في ما يسجد عليه 58
16 في الاذان والإقامة 58
17 في التكبيرة والقيام 62
18 في القراءة 64
19 في الركوع 67
20 في السجود 68
21 في التشهد والتسليم 70
22 في بقية الصلوات 73
23 في صلاة الجمعة 73
24 في صلاة العيدين 78
25 في صلاة الكسوف 79
26 في الصلوات والرغبات 83
27 في صلاة المرغبات 85
28 في الخلل الواقع في الصلاة 86
29 في القضاء 91
30 في الجماعة 92
31 في أحكام الجماعة 95
32 في صلاة الخوف والمطاردة 99
33 في صلاة المسافر 101
34 كتاب الزكاة 105
35 في من تجب عليه وما تجب فيه 107
36 في شرائط زكاة الانعام 107
37 في الفريضة من الزكاة 110
38 في زكاة النقدين 113
39 في زكاة الغلات 116
40 في شروط زكاة الغلات 116
41 في من تصرف إليه الزكاة 120
42 في أوصاف المستحقين 123
43 في المتولي للاخراج واللواحق 124
44 في لواحق مسائل الزكاة 125
45 في زكاة الفطرة 129
46 كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته 133
47 في مسائل قسمة الخمس 135
48 كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم 139
49 في ما يترتب على الامساك 142
50 في أقسام الصوم 147
51 في شروط الصوم 149
52 في صوم الكفارات 151
53 في ما يكره للصائم 155
54 في لواحق الصوم 155
55 كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف 158
56 في أقسام الاعتكاف 160
57 كتاب الحج في شرائط وجوب الحج 163
58 في مسائل وجوب الحج 167
59 في النيابة في الحج 169
60 في مسائل نيابة الحج 171
61 في أقسام الحج 173
62 في المواقيت 177
63 في أفعال الحج 179
64 في أحكام الحج 181
65 في تروك الاحرام 183
66 في الوقوف بعرفات 187
67 في الوقوف بالمشعر 189
68 في نزول منى وأعماله 192
69 في الأضحية 197
70 في الحلق والتقصير 197
71 في الطواف 199
72 في مستحبات الطواف 201
73 في أحكام الطواف 202
74 في الاحكام المتعلقة بمنى 205
75 في مسائل الحرم 207
76 في مسائل الحرم 209
77 في المحصور والمصدور 211
78 في أحكام الصيد والكفارة 214
79 في موجبات الضمان في الصيد 219
80 في مسائل الضمان في الصيد 221
81 في صيد الحرم 222
82 في محضورات الحج 224
83 كتاب العمرة في أحكام العمرة 229
84 كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد 232
85 في من يجب عليه جهاده وكيفيته 234
86 في كيفية القتال 235
87 في الذمام 238
88 في الأسارى 241
89 في مسائل الأسارى 243
90 في أحكام الغنيمة 244
91 في أحكام أهل الذمة 250
92 في لواحق أهل الذمة 255
93 في قتال أهل البغي 256
94 كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 258