شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ١٤٨
القول في شهر رمضان والكلام في: علامته، وشروطه، وأحكامه.
أما الأول: فيعلم الشهر برؤية الهلال. فمن رآه وجب عليه الصوم، ولو انفرد برؤيته (89). وكذا لو شهد. فردت شهادته (90). وكذا يفطر لو انفرد بهلال شوال. ومن لم يره، لا يجب عليه الصوم، إلا: أن يمضي من شعبان ثلاثون يوما، أو رؤي رؤية شائعة (91).
فإن لم يتفق ذلك وشهد شاهدان، قيل: لا تقبل، وقيل: تقبل مع العلة (92)، وقيل: تقبل مطلقا، وهو الأظهر، سواء كانا من البلد أو خارجه. وإذا رؤي في البلاد المتقاربة كالكوفة وبغداد، وجب الصوم على ساكنيهما أجمع (93)، دون المتباعدة كالعراق وخراسان، بل يلزم حيث رؤي.
ولا يثبت بشهادة الواحد على الأصح.. ولا بشهادة النساء. ولا اعتبار بالجدول..
ولا بالعد. ولا بغيبوبة الهلال بعد الشفق. ولا برؤيته يوم الثلاثين قبل الزوال. ولا (بتطوقه) ولا بعد خمسة أيام من أول الهلال في الماضية. (94) ويستحب: صوم الثلاثين من شعبان بنية الندب، فإن انكشف من الشهر أجزأ. ولو صامه بنية رمضان لأمارة (95)، قيل: يجزيه، وقيل: لا، وهو الأشبه. وإن أفطر فأهل شوال ليلة التاسع والعشرين من هلال رمضان قضاه. وكذا لو قامت بينة برؤية ليلة الثلاثين من شعبان.
وكل شهر يشتبه رؤيته يعد ما قبله ثلاثين. ولو غمت شهور السنة (96)، عد كل شهر منها ثلاثين، وقيل: ينقص منها لقضاء العادة بالنقيصة (97)، وقيل: يعمل في ذلك برواية الخمسة (98)، والأول أشبه (99).

(89) بأن لم ير الهلال غيره إذا كان جازما ومتيقنا من رؤيته.
(90) أي: شهد عند الحاكم الشرعي إنه رأى الهلال ولم تقبل شهادته، لكن يجب عليه الصوم.
(91) أي: رآه كثير من الناس.
(92) أي: إذا كان في السماء علة، من سحاب، أو رياح ملونة، أو دخان أو نحوها.
(93) فلو رؤى في الكوفة وجب على أهل بغداد الصوم وإن لم يروه، وبالعكس.
(94) (الجدول) يعني: التقويم (العدد) يعني اعتبار شعبان ناقصا دائما وشهر رمضان تاما دائما (غيبوبة الهلال بعد الشفق) الشفق هو الحمرة التي تظهر في الأفق مكان غروب الشمس وتبقى هذه الحمرة قرابة ساعة وتزول، فإذا زالت هذه الحمرة، وغاب الهلال بعد زوال الحمرة، فلا يكون ذلك دليلا على أن اليوم الماضي كان من الشهر، وإن هذه الليلة هي الليلة الثانية (يوم الثلاثين قبل الزوال) لو رؤي الهلال في النهار قبل الزوال فلا يدل ذلك على أن الليلة الماضية كانت أول الشهر (بتطوقه) المعروف عند العوام أن الهلال إذا تطوق - أي ظهر النور المستدير الضعيف في تمام جرمه - كانت الليلة الثالثة من الشهر، لكنه لا اعتبار به في الشرع (في الماضية) يعني: في السنة الماضية، فلو رؤي الهلال في رمضان الماضية ليلة الأحد، لا يكون ذلك دليلا على أن أول رمضان هذه السنة يوم الخميس. وهكذا في العيد كل ذلك لقوله صلى الله عليه وآله وسلم (صوموا لرؤيته، وافطروا لرؤيته).
(95) ثم تبين كونه رمضانا (96) أي كلها، كبعض البلاد المحيط بها البحر، ويدوم فيها السحب، مثل لندن، وغيرها.
(97) لكن صاحب هذا القول - مضافا إلى كونه مجهولا - لم يبين مقدار النقص.
(98) يعني: اعتبار اليوم الخامس من أول رمضان السنة السابقة هو الأول لرمضان هذه السنة.
(99) للاستصحاب ولا حاكم عليه هنا يقدم عليه.
(١٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الطهارة في المياه 8
3 في الوضوء 13
4 في الجنابة 21
5 في الحيض 23
6 في الاستحاضة 26
7 في النفاس 28
8 في الأموات 29
9 في الطهارة الترابية 37
10 في النجاسات 41
11 كتاب الصلاة في المواقيت 46
12 في القبلة 51
13 في لباس المصلي 54
14 في مكان المصلي 56
15 في ما يسجد عليه 58
16 في الاذان والإقامة 58
17 في التكبيرة والقيام 62
18 في القراءة 64
19 في الركوع 67
20 في السجود 68
21 في التشهد والتسليم 70
22 في بقية الصلوات 73
23 في صلاة الجمعة 73
24 في صلاة العيدين 78
25 في صلاة الكسوف 79
26 في الصلوات والرغبات 83
27 في صلاة المرغبات 85
28 في الخلل الواقع في الصلاة 86
29 في القضاء 91
30 في الجماعة 92
31 في أحكام الجماعة 95
32 في صلاة الخوف والمطاردة 99
33 في صلاة المسافر 101
34 كتاب الزكاة 105
35 في من تجب عليه وما تجب فيه 107
36 في شرائط زكاة الانعام 107
37 في الفريضة من الزكاة 110
38 في زكاة النقدين 113
39 في زكاة الغلات 116
40 في شروط زكاة الغلات 116
41 في من تصرف إليه الزكاة 120
42 في أوصاف المستحقين 123
43 في المتولي للاخراج واللواحق 124
44 في لواحق مسائل الزكاة 125
45 في زكاة الفطرة 129
46 كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته 133
47 في مسائل قسمة الخمس 135
48 كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم 139
49 في ما يترتب على الامساك 142
50 في أقسام الصوم 147
51 في شروط الصوم 149
52 في صوم الكفارات 151
53 في ما يكره للصائم 155
54 في لواحق الصوم 155
55 كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف 158
56 في أقسام الاعتكاف 160
57 كتاب الحج في شرائط وجوب الحج 163
58 في مسائل وجوب الحج 167
59 في النيابة في الحج 169
60 في مسائل نيابة الحج 171
61 في أقسام الحج 173
62 في المواقيت 177
63 في أفعال الحج 179
64 في أحكام الحج 181
65 في تروك الاحرام 183
66 في الوقوف بعرفات 187
67 في الوقوف بالمشعر 189
68 في نزول منى وأعماله 192
69 في الأضحية 197
70 في الحلق والتقصير 197
71 في الطواف 199
72 في مستحبات الطواف 201
73 في أحكام الطواف 202
74 في الاحكام المتعلقة بمنى 205
75 في مسائل الحرم 207
76 في مسائل الحرم 209
77 في المحصور والمصدور 211
78 في أحكام الصيد والكفارة 214
79 في موجبات الضمان في الصيد 219
80 في مسائل الضمان في الصيد 221
81 في صيد الحرم 222
82 في محضورات الحج 224
83 كتاب العمرة في أحكام العمرة 229
84 كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد 232
85 في من يجب عليه جهاده وكيفيته 234
86 في كيفية القتال 235
87 في الذمام 238
88 في الأسارى 241
89 في مسائل الأسارى 243
90 في أحكام الغنيمة 244
91 في أحكام أهل الذمة 250
92 في لواحق أهل الذمة 255
93 في قتال أهل البغي 256
94 كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 258