شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ١٢٦
تحتسب من الزكاة، والأول أشبه.
الخامسة: إذا اجتمع للفقير سببان أو ما زاد، يستحق بهما الزكاة، كالفقر الكتابة والغزو، جاز أن يعطى بحسب كل سبب نصيبا (194).
السادسة: أقل ما يعطي الفقير، ما يجب في النصاب الأول: عشرة قراريط (195) أو خمسة دراهم. وقيل: ما يجب في النصاب الثاني: قيراطان أو درهم، والأول أكثر (169)، ولا حد للأكثر إذا كان دفعة. ولو تعاقبت العطية، فبلغت مؤونة السنة، حرم عليه ما زاد (197).
السابعة: إذا قبض الإمام الزكاة، دعا لصاحبها (198)، وجوبا. وقيل: استحبابا، وهو الأشهر.
الثامنة: يكره أن يملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا (199)، واجبة كانت أو مندوبة، ولا بأس إذا عادت إليه بميراث وما شابهه (200).
التاسعة: يستحب أن يوسم نعم الصدقة (201)، وفي أقوى موضع منها وأكشفه (202)، كأصول الأذان في الغنم، وأفخاذ الإبل والبقر. ويكتب في الميسم (203) ما أخذت له: زكاة: أو صدقة، أو جزية (204).
القول في وقت التسليم: إذا أهل الثاني عشر وجب دفع الزكاة. ولا يجوز التأخير إلا لمانع أو لانتظار من له قبضها (205). وإذا عزلها جاز تأخيره إلى شهر أو شهرين.
والأشبه أن التأخير: إن كان لسبب مبيح (206)، دام بدوامه ولا يتحدد. وإن كان

(194) فلو كان عند المالك سبعمئة دينار زكاة، قسمها إلى سبعة أقسام للأصناف السبعة، عطى لهذا الشخص ثلاثة منها (ثلاثمائة) (195) وهو نصف دينار ذهب (196) أي: العلماء القائلون بهذا القول أكثر (197) مثلا لو كان فقير يغنى بألف دينار، جاز إعطاؤه من الزكاة مرة واحدة عشرة آلاف دينار، أما لو أعطي ألف دينار مرة، لا يجوز إعطاؤه ألفا ثانية، لخروجه عن الفقر فيقع الألف الثاني بيد الغني (198) كأن يقول له (بارك الله في أموالك) أو (وفقك الله للخير) ونحو ذلك (199) فلو دفع شاة في الزكاة، يكره له ترك هذه الشاة عن الإمام، أو عن الفقير (200) فلو دفع شاة إلى أخيه الفقير بعنوان الزكاة، فمات الأخ وكان هذا الدافع للزكاة وارثا له جاز له أخذ نفس هذه الشاة بعنوان الميراث، أو كان يطلب أخاه، فيأخذ بعنوان الدين (201) (الوسم) بمعنى: العلامة، وهو أن تحمى حديدة، فتوضع على جسم الحيوان ليبقى أثرها فيه، ويعلم أنها صدقة (202) أي: أظهر موضع من بدنه (203) (الميسم) أي: محل الوسم (204) (صدقة) هي الزكاة المستحبة في الخيل ومال التجارة (جزية) هي ما يؤخذ من أهل الكتاب مقابل الزكاة التي تؤخذ من المسلمين (205) أحد الثلاثة (الإمام، الساعي، الأصناف السبعة) (206) أي: سبب يبيح التأخير، كعدم وجود الفقير، أو أذن الإمام للمالك في التأخير، ونحو ذلك
(١٢٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الطهارة في المياه 8
3 في الوضوء 13
4 في الجنابة 21
5 في الحيض 23
6 في الاستحاضة 26
7 في النفاس 28
8 في الأموات 29
9 في الطهارة الترابية 37
10 في النجاسات 41
11 كتاب الصلاة في المواقيت 46
12 في القبلة 51
13 في لباس المصلي 54
14 في مكان المصلي 56
15 في ما يسجد عليه 58
16 في الاذان والإقامة 58
17 في التكبيرة والقيام 62
18 في القراءة 64
19 في الركوع 67
20 في السجود 68
21 في التشهد والتسليم 70
22 في بقية الصلوات 73
23 في صلاة الجمعة 73
24 في صلاة العيدين 78
25 في صلاة الكسوف 79
26 في الصلوات والرغبات 83
27 في صلاة المرغبات 85
28 في الخلل الواقع في الصلاة 86
29 في القضاء 91
30 في الجماعة 92
31 في أحكام الجماعة 95
32 في صلاة الخوف والمطاردة 99
33 في صلاة المسافر 101
34 كتاب الزكاة 105
35 في من تجب عليه وما تجب فيه 107
36 في شرائط زكاة الانعام 107
37 في الفريضة من الزكاة 110
38 في زكاة النقدين 113
39 في زكاة الغلات 116
40 في شروط زكاة الغلات 116
41 في من تصرف إليه الزكاة 120
42 في أوصاف المستحقين 123
43 في المتولي للاخراج واللواحق 124
44 في لواحق مسائل الزكاة 125
45 في زكاة الفطرة 129
46 كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته 133
47 في مسائل قسمة الخمس 135
48 كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم 139
49 في ما يترتب على الامساك 142
50 في أقسام الصوم 147
51 في شروط الصوم 149
52 في صوم الكفارات 151
53 في ما يكره للصائم 155
54 في لواحق الصوم 155
55 كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف 158
56 في أقسام الاعتكاف 160
57 كتاب الحج في شرائط وجوب الحج 163
58 في مسائل وجوب الحج 167
59 في النيابة في الحج 169
60 في مسائل نيابة الحج 171
61 في أقسام الحج 173
62 في المواقيت 177
63 في أفعال الحج 179
64 في أحكام الحج 181
65 في تروك الاحرام 183
66 في الوقوف بعرفات 187
67 في الوقوف بالمشعر 189
68 في نزول منى وأعماله 192
69 في الأضحية 197
70 في الحلق والتقصير 197
71 في الطواف 199
72 في مستحبات الطواف 201
73 في أحكام الطواف 202
74 في الاحكام المتعلقة بمنى 205
75 في مسائل الحرم 207
76 في مسائل الحرم 209
77 في المحصور والمصدور 211
78 في أحكام الصيد والكفارة 214
79 في موجبات الضمان في الصيد 219
80 في مسائل الضمان في الصيد 221
81 في صيد الحرم 222
82 في محضورات الحج 224
83 كتاب العمرة في أحكام العمرة 229
84 كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد 232
85 في من يجب عليه جهاده وكيفيته 234
86 في كيفية القتال 235
87 في الذمام 238
88 في الأسارى 241
89 في مسائل الأسارى 243
90 في أحكام الغنيمة 244
91 في أحكام أهل الذمة 250
92 في لواحق أهل الذمة 255
93 في قتال أهل البغي 256
94 كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 258