شرائع الإسلام - المحقق الحلي - ج ١ - الصفحة ١٢٢
والأول أشبه. ولو صدقه مولاه قبل.
والغارمون: وهم الذين عليهم الديون في غير معصية، فلو كان في معصية لم يقض عنه.
نعم، لو تاب، صرف إليه من سهم الفقراء، وجاز أن يقضي هو (157). ولو جهل في ماذا أنفقه، قيل: يمنع (158)، وقيل: لا، وهو الأشبه.
ولو كان للمالك دين على الفقير جاز أن يقاصه (159)، وكذا لو كان الغارم ميتا، جاز أن يقضي عنه وأن يقاص (160).
وكذا لو كان الدين على من يجب نفقته، جاز أن يقضي عنه حيا أو ميتا وأن يقاص (161).
ولو صرف الغارم ما دفع إليه من سهم الغارمين، في غير القضاء ارتجع منه، على الأشبه، ولو أدعى أن عليه دينا قبل منه إذا صدقه الغريم (162): وكذا لو تجردت دعواه عن التصديق والإنكار، وقيل: لا يقبل، والأول أشبه.
وفي سبيل الله: وهو الجهاد خاصة (163).
وقيل: يدخل فيه المصالح (164)، كبناء القناطر، والحج، ومساعدة الزائرين (165)، وبناء المساجد، وهو الأشبه. والغازي يعطى (166)، وإن كان غنيا قدر (167) كفايته على حسب حاله. وإذا غزى لم يرتجع منه، وإن لم يغز أستعيد.

(١٥٦) أي: لم تكن الديون للصرف في خمر، أو معصية أخرى (الغارم) يعني المديون (١٥٧) يعني: لا تعطى الزكاة له لقضاء دينه الذي استدانه للمعصية، وأنما يدفع له من الزكاة بعنوان إنه فقير ثم هو يقضي دينه (١٥٨) أي: لا يعطى من الزكاة حتى يعرف إنه استدان لغير المعصية (١٥٩) أي: المالك الذي عليه الزكاة يحتسب الزكاة عوض دينه (١٦٠) يعني: لو مات المديون وكان فقيرا، يجوز للدائن أن يحتسب من زكاته عوضا عن الدين، ويسمى تقاصا، ويجوز أن يأخذ الدائن من زكاة غيره بمقدار طلبه ويسمى (يقضي عنه).
(١٦١): قال في شرح اللمعة (أي: إذا كان للمعيل دين على أحد أفراد عائلته، فتجوز له مقاصته بالزكاة، لعدم وجوب وفاء ديون العائلة على المعيل) (١٦٢) أي: إذا صدقه الدائن الأول المعلوم (١٦٣) أي: تصرف الزكاة لمصارف (الجهاد) من التسليح وغيره (١٦٤) أي: ما هو مصلحة للمسلمين (١٦٥) أي: الزائرين لمراقد رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته (ع) (١٦٦) (الغازي) يعني: المجاهد (يعطى) من الزكاة تشويقا للجهاد، أو لمصارف الجهاد من سلاح، ومركوب) ونحو ذلك (167) يعني، يعطى قدر كفايته في الحرب (على حسب حاله) شرفا وضعة، فبعض الناس ليس من شأنه ركوب السيارة، فيعطى ثمن ركوب الطائرة، وبالعكس، وهكذا
(١٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 المقدمة 5
2 كتاب الطهارة في المياه 8
3 في الوضوء 13
4 في الجنابة 21
5 في الحيض 23
6 في الاستحاضة 26
7 في النفاس 28
8 في الأموات 29
9 في الطهارة الترابية 37
10 في النجاسات 41
11 كتاب الصلاة في المواقيت 46
12 في القبلة 51
13 في لباس المصلي 54
14 في مكان المصلي 56
15 في ما يسجد عليه 58
16 في الاذان والإقامة 58
17 في التكبيرة والقيام 62
18 في القراءة 64
19 في الركوع 67
20 في السجود 68
21 في التشهد والتسليم 70
22 في بقية الصلوات 73
23 في صلاة الجمعة 73
24 في صلاة العيدين 78
25 في صلاة الكسوف 79
26 في الصلوات والرغبات 83
27 في صلاة المرغبات 85
28 في الخلل الواقع في الصلاة 86
29 في القضاء 91
30 في الجماعة 92
31 في أحكام الجماعة 95
32 في صلاة الخوف والمطاردة 99
33 في صلاة المسافر 101
34 كتاب الزكاة 105
35 في من تجب عليه وما تجب فيه 107
36 في شرائط زكاة الانعام 107
37 في الفريضة من الزكاة 110
38 في زكاة النقدين 113
39 في زكاة الغلات 116
40 في شروط زكاة الغلات 116
41 في من تصرف إليه الزكاة 120
42 في أوصاف المستحقين 123
43 في المتولي للاخراج واللواحق 124
44 في لواحق مسائل الزكاة 125
45 في زكاة الفطرة 129
46 كتاب الخمس في ما يجب الخمس فيه وفي قسمته 133
47 في مسائل قسمة الخمس 135
48 كتاب الصوم في ما يمسك عنه الصائم 139
49 في ما يترتب على الامساك 142
50 في أقسام الصوم 147
51 في شروط الصوم 149
52 في صوم الكفارات 151
53 في ما يكره للصائم 155
54 في لواحق الصوم 155
55 كتاب الاعتكاف في شرائط الاعتكاف 158
56 في أقسام الاعتكاف 160
57 كتاب الحج في شرائط وجوب الحج 163
58 في مسائل وجوب الحج 167
59 في النيابة في الحج 169
60 في مسائل نيابة الحج 171
61 في أقسام الحج 173
62 في المواقيت 177
63 في أفعال الحج 179
64 في أحكام الحج 181
65 في تروك الاحرام 183
66 في الوقوف بعرفات 187
67 في الوقوف بالمشعر 189
68 في نزول منى وأعماله 192
69 في الأضحية 197
70 في الحلق والتقصير 197
71 في الطواف 199
72 في مستحبات الطواف 201
73 في أحكام الطواف 202
74 في الاحكام المتعلقة بمنى 205
75 في مسائل الحرم 207
76 في مسائل الحرم 209
77 في المحصور والمصدور 211
78 في أحكام الصيد والكفارة 214
79 في موجبات الضمان في الصيد 219
80 في مسائل الضمان في الصيد 221
81 في صيد الحرم 222
82 في محضورات الحج 224
83 كتاب العمرة في أحكام العمرة 229
84 كتاب الجهاد في من يجب عليه الجهاد 232
85 في من يجب عليه جهاده وكيفيته 234
86 في كيفية القتال 235
87 في الذمام 238
88 في الأسارى 241
89 في مسائل الأسارى 243
90 في أحكام الغنيمة 244
91 في أحكام أهل الذمة 250
92 في لواحق أهل الذمة 255
93 في قتال أهل البغي 256
94 كتاب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر في شروط الامر بالمعروف والنهي عن المنكر 258