3 - رواية عمار بن مروان (1)، فإنها تدل على أن ثمن المسكر من السحت، إلا أنها ظاهرة في الحكم الوضعي.
وفيه: أن الاستدلال بها متوقف على أن تكون الرواية كما نقله التهذيب المطبوع وبعض نسخ الوسائل، بأن يكون لفظ المسكر معطوفا على النبيذ، وأما إذا كان وصفا له باسقاط الواو بينهما كما في غير نسخة التهذيب وبعض نسخ الوسائل، فهي لا محالة تسقط عن الدلالة.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه وإن كان لفظ المسكر معطوفا على النبيذ في رواية التهذيب إلا أنها مذكورة في الوافي والكافي بدون العطف بل بالتوصيف، فترجيحهما على نسخة التهذيب من الوضوح بمكان، ولو مع دوران الأمر بين الزيادة والنقيصة.
ويؤيد ذلك ما في رواية الخصال (2)، على ما في الوسائل، من جعل لفظ المسكر وصفا للنبيذ.
تبصرة:
لا يخفى عليك أنه لا يبعد اختصاص الروايات بما كان المطلوب منه الشرب والاسكار، وأما لو كان الغرض منه شئ آخر ولم يكن معدا للاسكار عند العرف، ولو كان من أعلى مراتب المسكرات، كالمايع المتخذ من الخشب أو غيره، المسمى بلفظ: الكل، لأجل المصالح النوعية والأغراض العقلائية، فلا يحرم بيعه، لانصراف أدلة حرمة بيع