الخمر عنه وضعا وتكليفا، كانصراف أدلة عدم جواز الصلاة فيما لا يؤكل لحمه عن الانسان.
قوله: وفي بعض الأخبار يكون لي على الرجل دراهم.
أقول: قد ورد في جملة من الروايات جواز تخليل الخمر بمعالجتها بالملح ونحوه، وعليه تحمل رواية ابن أبي عمير الظاهرة في جواز أخذ الخمر من الغريم لاستيفاء الدين منه وافسادها بعد الأخذ، ويؤيد ذلك الحمل تفسير علي بن حديد الافساد فيها بالتخليل (1).
قوله: والمراد به أما أخذ الخمر مجانا.
أقول: حمل الرواية بنحو المانعة الخلو، إما على أخذ مجانا ثم تخليلها، أو أخذها وتخليلها لصاحبها ثم أخذ الخل وفاء عن الدراهم لا يستقيم.
أما الوجه الأول، فلأن أخذها مجانا ثم تخليلها لا يوجب سقوط الدين عن الغريم، وهي صريحة في حصول الوفاء بمجرد الأخذ.
وأما الوجه الثاني، فهو خلاف ظاهر الرواية، فإن الموجود فيها ليس إلا كون استيفاء الدين بالخمر نفسها، على أن المالك لم يعط الخل وفاء عن الدراهم وإنما أعطي الخمر لذلك فقط، إذن فيحتاج أخذ الخل كذلك إلى إذن جديد من المالك، والرواية صريحة في خلافه.