أقول: المشهور بين الخاصة والعامة (1) حرمة المعاوضة على الأعيان المتنجسة الغير القابلة للتطهير.
قال في التذكرة: ما عرضت له النجاسة إن قبل التطهير صح بيعه ويجب اعلام المشتري بحاله وإن لم يقبله كان كنجس العين (2).
وقال في المبسوط ما حاصله: إن كان المتنجس جامدا وكانت النجاسة العارضة رقيقة وغير مانعة عن النظر إليه جاز بيعه وإلا فلا يجوز وإن كان مايعا فإن قبل التطهير صح بيعه وإلا فلا يصح (3).
بل في بعض الحواشي: أن هذا الحكم مما لا خلاف فيه بل هو مما قام عليه الاجماع ولا اشكال في كونه مجمعا عليه.
ثم إن محصل كلام المصنف: أن المتنجس إذا توقف الانتفاع به بالمنافع المحللة على الطهارة نظير المايعات المتنجسة المعدة للشرب والمأكولات المتنجسة المعدة للأكل، فإن بيعه لا يجوز للأخبار العامة المتقدمة، لظهورها في أن حرمة الشئ تستلزم حرمة بيعه وثمنه، ومن هذا القبيل المتنجس وإن لم يتوقف الانتفاع به على الطهارة أو كان قابلا للتطهير مع توقف الانتفاع به عليها، فإن بيعه يجوز.
نعم لا يجوز الاستدلال بقوله (عليه السلام) في رواية تحف العقول: أو شئ يكون فيه وجه من وجوه النجس، على حرمة بيعه، لأن الظاهر من وجوه