ومن هنا ورد في بعض الروايات: شه شه تلك الخمرة المنتنة (1)، أي النبيذ المسكر، على أنه جعل الإمام (عليه السلام) من أقسام السحت ثمن النبيذ المسكر في رواية عمار الآتية.
وهذه الرواية وإن لم يكن فيها دلالة على حرمة البيع تكليفا لظهورها في الحكم الوضعي فقط، إلا أن في غيرها كفاية، فإنه بعد ما صدقت الخمر عليه حقيقة فيترتب عليه جميع أحكامها التي منها حرمة البيع.
وهكذا الفقاع لكونه خمرا مجهولا استصغرها الناس، وقد نزل ذلك منزلة الخمر في عدة من الروايات (2)، بل في بعضها ما يدل على مبغوضية بيعه، كقوله (عليه السلام): لو أن الدار داري لقتلت بايعه (3).
تذكرة:
هل تختص حرمة البيع بالمايعات المسكرة، كما يظهر من المصنف أم