المسألة (3) ما يأخذه الجائر من الناس يجوز احتسابه من الزكاة قوله: الثالثة: ما يأخذه السلطان المستحل لأخذ الخراج.
أقول: الحقوق الشرعية الثابتة في أموال الناس أو في ذممهم أربعة:
الخمس والزكاة والخراج والمقاسمة، ولا بأس بجعل الأخيرين قسما واحدا، وإذن فهي ثلاثة.
أما الخمس، فقد أسقطه عمر بن الخطاب وتبعه قومه، وذكر بعض المفسرين من العامة أن عمر قد أسقط الخمس في شريعة الاسلام وتبعه أصحابه، فصارت المسألة اجماعية، وعلى ذلك فلا جدوى في البحث عن الخمس لعدم اعتقاد الجائر به لكي يأخذه من الناس حتى نبحث في أحكامه، فيختص الكلام ببقية الحقوق.
ثم لا يخفى أن مورد تلك الحقوق الثلاثة هي: الغلات الأربع والأنعام الثلاثة وأراضي المسلمين، وأما الأراضي التي أحياها العامل فلا شئ عليه وإن كان المحيي من غير المسلمين، على ما ذهب إليه بعض الأصحاب.
ثم إن الكلام هنا يقع في ثلاث نواحي:
1 - ابراء الذمة إذا أخذ الجائر الحقوق المذكورة:
إذا أخذ الجائر الحقوق المذكورة من المسلمين، فهل تبرء ذممهم عنها أملا؟
مقتضى القاعدة الأولية هو العدم، فإن الشارع قد حكم بثبوت تلك الحقوق في ذمم هؤلاء فلا تبرء عنها إلا بصرفها فيما عينه الشارع، وواضح أن الجائر خارج عنه، على أنها لا تتعين في خصوص ما بأخذه الجائر حتى تسقط عن ذممهم.