حلالا بل مشتبها، وعدم جواز ما كان معروفا أنه حرام بعينه، ولا تدل على جواز شراء الزكاة بعينها صريحا، نعم ظاهرها ذلك، لكن لا ينبغي الحمل عليه لمنافاته العقل والنقل، ويمكن أن يكون سبب الاجمال منه التقية (1).
ويرد عليه أولا: أن الرواية صريحة في المطلوب، فإن الضمير في قوله (عليه السلام): لا بأس به، يرجع إلى شراء إبل الصدقة وغيرها، فلا وجه لانكار الأردبيلي صراحة هذه الفقرة في المقصود.
وثانيا: أن حكم العقل بقبح التصرف في مال الغير بدون إذنه وإن كان مما لا ريب فيه، وكذا لا شبهة في دلالة جملة من الروايات (2) على حرمته، إلا أن إذن الشارع فيه أحيانا يوجب ارتفاع القبح وتخصيص العمومات.
وعليه فجواز أخذ الصدقات من الجائر لا ينافي حكم العقل والنقل، لأن أخذ الجائر هذه الحقوق من المسلمين وإن كان على وجه الظلم والعدوان إلا أن الشارع أجاز لغير الجائر أن يأخذها منه.
ومن هنا لم يتوهم أحد أن إذن الشارع في التصرف في الأراضي المتسعة والأنهار الكبار وغيرهما ينافي حكم العقل والنقل.
وثالثا: أنه لا وجه لانكاره صراحة هذه الفقرة في المطلوب، ودعواه ظهورها فيه ثم إنكاره الظهور أيضا لمنافاته العقل والنقل، نعم له انكار حجيتها من الأول، سواء كانت صريحة في المطلوب أم ظاهرة فيه، كما هو كذلك في كل دليل ينافي العقل والنقل.