وعلى الثاني، وهو ما لا يوجب الاشتباه الشركة، فلا بد من الرجوع إلى القرعة لأنها لكل أمر مشكل، أو يباع المأخوذ من الجائر ويشترك في ثمنه، ثم ذكر أن تفصيل ذلك كله في كتاب الخمس (1).
أقول: في كلامه نظر من وجهين:
1 - إنه لا وجه للرجوع إلى المصالحة مطلقا فيما إذا كان المالك معلوما والقدر مجهولا، لأن المال المذكور قد يكون في يد أحد، وقد لا يكون كذلك.
وعلى الأول فالمقدار الذي يعلم صاحبه يرد إليه والمقدار الذي لا يعلم صاحبه فهو لذي اليد لأنها أمارة الملكية.
وعلى الثاني فما هو معلوم المالك أيضا يرد إلى صاحبه وفي المقدار المشتبه يرجع إلى القرعة، ويحتمل الحكم بالتنصيف للمصالحة القهرية، ويستأنس حكم ذلك مما ورد في الودعي (2)، ولكن الظاهر أن الرواية غير نقية السند.
2 - إن ظاهر كلام المصنف عدم جريان التقسيم المذكور في القسم الثاني، أعني ما لا يكون الاشتباه موجبا للشركة والإشاعة، ولذا اكتفى فيه بالرجوع إلى القرعة أو بيع المال المشتبه والاشتراك في ثمنه.
ولكن الظاهر أن الأقسام المذكورة كلها جارية في القسم الثاني أيضا، وتقريبه:
أن المأخوذ من الجائر إذا كان مشتبها بالحرام مع عدم كونه موجبا للشركة، فأما أن يكون المالك والقدر كلاهما معلومين، فلا بد من رد