هل يجوز أخذ مال الصدقة والخراج والمقاسمة من الجائر المستحل لذلك أم لا يجوز؟ وعلى القول بالجواز فهل يملكها الآخذ أم لا؟
المشهور بل المجمع عليه بين الأصحاب هو الأول (1)، وعن المسالك (2) أنه أطبق عليه علمائنا ولا نعلم فيه مخالفا، وعن المفاتيح (3) أنه لا خلاف فيه، وفي الرياض (4) أنه استفاض نقل الاجماع عليه، وقد خالف في ذلك الفاضل القطيفي والمحقق الأردبيلي (5).
ولكن التحقيق يقتضي الأول، لاطلاق الروايات الكثيرة الدالة على إباحة أخذ الجوائز من الجائر، وقد تقدمت الإشارة إليها في البحث عن جوائز السلطان.
وتدل عليه أيضا الروايات الخاصة الواردة في خصوص المقام:
منها رواية الحذاء (6)، وهي تدل على المقصود بثلاث فقرات:
الفقرة الأولى: أن السائل جعل جواز أخذ الصدقات من السلطان الجائر مفروغا عنه، وإنما سأل عما إذا أخذ الجائر من الناس أكثر من الحق الذي يجب عليهم، فقال الإمام (عليه السلام): لا بأس به حتى تعرف الحرام بعينه.
وقد أورد عليه المحقق الأردبيلي في محكي كلامه بأن قوله (عليه السلام):
لا بأس به حتى تعرف الحرام منه، لا يدل إلا على جواز شراء ما كان