الفريقين على حرمة بيع الخمر وكل مسكر مايع مما يصدق عليه عنوان الخمر من النبيذ والفقاع وغيرهما (1).
١ - أما روايات الخاصة: محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا، فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه، قال: لا يصلح ثمنه، ثم قال: إن رجلا من ثقيف أهدي إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) راويتين من خمر، فأمر بهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأهريقتا، وقال: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها (الكافي ٥: ٢٣٠، التهذيب ٧: ١٣٦، عنهما الوسائل ١٧: ٢٢٣)، حسنة لإبراهيم بن هاشم.
زيد بن علي عن آبائه (عليهم السلام) قال: لعن رسول الله (صلى الله عليه وآله) الخمر وعاصرها - الحديث (الكافي ٦: ٣٩٨)، ضعيفة لحسين بن علوان.
الجراح المدائني قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): من أكل السحت ثمن الخمر (التهذيب ٧: ١٣٦، عنه الوسائل 17: 225)، ضعيفة لقاسم بن سليمان.
إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة.
أما روايات العامة: عن عائشة قال النبي (صلى الله عليه وآله): حرمت التجارة في الخمر (صحيح البخاري باب تحريم التجارة في الخمر آخر البيوع 3: 108).
عن أبي هريرة: أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إن الله حرم الخمر وثمنها، وفي رواية أخرى:
السحت ثمن الخمر (سنن البيهقي 6: 12).
عن ابن عباس قال: بلغ عمر أن رجلا باع خمرا، قال: قاتل الله فلانا باع الخمر - الحديث (سنن البيهقي 8: 286).
عن ثابت بن يزيد قال: لقيت عبد الله بن عمر فسألته عن ثمن الخمر، فقال: إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) قال: إن الله لعن الخمر وعاصرها - الحديث (سنن البيهقي 8: 287).
إلى غير ذلك من رواياتهم المتظافرة.