تعم جميع المسكرات ولو كانت من الجوامد، خلاف، ربما يقال بالثاني لوجوه:
1 - أن المستفاد من كلام بعض اللغويين (1) هو أن الخمر ما يخامر العقل ويخالطه، فتشمل المسكرات الجامدة أيضا.
وفيه: أنه لا نسلم اعتبار قول اللغوي خصوصا في مثل المقام، من جهة العلم بعدم صحة صدق الخمر على الجامد، على أن الظاهر من كلام تاج العروس (2) هو ذلك أيضا، فإنه ذكر الخلاف في اختصاص الخمر بما أسكر من عصير العنب خاصة وفي عمومه: المسكر من عصير كل شئ وأما المسكر الجامد فخارج عن محل الخلاف.
2 - أن الظاهر من التنزيل في قوله (صلى الله عليه وآله): كل مسكر خمر (3)، ترتب جميع آثار الخمر أو آثارها الظاهرة عليه التي منها حرمة البيع.
وفيه: أن الرواية ضعيفة السند وغير منجبرة بعمل المشهور، وإن قلنا بالانجبار في موارد عمل المشهور، فإن مقتضى العمل بعموم التنزيل الحكم بنجاسة المسكر الجامد، مع أنه لم يقل به أحد، وأما التزام الفقهاء (رحمهم الله) باجراء جميع أحكام الخمر على كل مسكر مايع، فهو ليس لأجل الأخذ بعموم التنزيل، بل للروايات الخاصة كما عرفت.