ثم إن تحقيق هذه المسألة في ضمن جهات:
الجهة الأولى:
الظاهر أنه لا خلاف بين الإمامية في جواز بيع كلب الصيد الذي اتصف بملكة الاصطياد، ويطلق عليه الصيود بالحمل الشايع، ففي الخلاف (1):
دليلنا اجماع الفرقة، بل دعوى الاجماع المحصل عليه فضلا عن الاجماع المنقول غير جزافية، إلا ما نسب إلى ابن أبي عقيل من المنع عن بيع الكلب على اطلاقه استنادا إلى العمومات (2)، وما يظهر من النهاية (3) من قصر جواز التكسب به على السلوقي والماشية والزرع.
إلا أنك قد عرفت في بيع الكلب الهراش أن المطلقات وإن كانت متظافرة ولكنها قيدت بالروايات الخاصة التي تدل على جواز بيع الصيود من الكلاب سلوقيا كان أم غير سلوقي، وسنذكرها في الجهة الثانية.
نعم عن أكثر العامة أنه لا يجوز بيع الكلب ولو كان كلب صيد، كما تقدم، وقد ورد النص من طرقهم عن النبي (صلى الله عليه وآله) على خلافه (4).
وربما يتوهم تخصيص روايات الجواز بالسلوقي، بدعوى أنه هو المنساق منها، لانصراف كلب الصيد إليه لكثرة وقوع الاصطياد به في الخارج، أو أنه لا يتبادر ولا ينساق غيره من تلك الروايات، فيبقي غير السلوقي تحت مطلقات المنع عن التكسب بالكلاب.
وفيه مضافا إلى كون الروايات خالية عن ذكر السلوقي وكثرة