نعم يكفي للنوافل أغسال الفرائض (1).
المغرب والعشاء وبين العشاء والفجر أو تغتسل عند وقت كل صلاة، واطلاقهما شامل للمقام أيضا.
وقد خرجنا عن اطلاقهما فيما إذا أرادت الجمع بين الصلاتين فالواجب حينئذ الغسل ثلاث مرات وهذا تخصيص وتقييد للمطلقتين لأنهما يقتضيان وجوب الغسل خمس مرات حتى فيما إذا جمعت بينهما. إلا أن الأخبار (1) الدالة على جواز اقتصارها على غسل واحد عند الجمع بينهما مقيدة ومخصصة لاطلاقهما، وهي تدل على وجوب الغسل خمس مرات في كل يوم إلا فيما إذا أرادت الجمع فالواجب عليها ثلاثة أغسال، وفي غير هذه الصورة يبقى تحت الاطلاقين ولا بد من الغسل لكل صلاة.
النوافل يكفيها أغسال الفرائض:
(1) قدمنا أن في المستحاضة بالقليلة لا بد لها من أن تتوضأ لكل صلاة من غير فرق بين الفرائض والنوافل، وأما وجوب الغسل في المستحاضة بالكثيرة ثلاث مرات فهل يختص بالفرائض ولا تحتاج إلى الغسل في النوافل بحيث إذا اغتسلت للصبح تأتي بها وبنافلتها وكذا في الظهرين والعشاءين، أو لا بد من أن تغتسل للنوافل أيضا؟
والصحيح عدم وجوب الغسل للنوافل، وقد يتوهم أنه لا دليل على ذلك سوى الاجماعات المدعاة على أن المستحاضة إذا فعلت ما يلزمها