أما النافلة المتأخرة عن الفريضة فلا ينبغي التردد في عدم كفاية الغسل للفريضة عن التوضي لها وذلك لأن المستفاد من الأدلة الدالة على أن المستحاضة تغتسل وتصلي أو تغتسل وتتوضأ وتصلي أن الغسل والوضوء طهارة في حقها وأنها تصلي عن طهارة وهي مخصصة للأدلة الدالة على ناقضية الحدث للطهارة.
بمعنى أن الدم الخارج منها بعدها إلى آخر الصلاة لا يكون ناقضا لطهارتها، كما ذكرنا نظيره في المبطون والمسلوس لا أن تلك الأدلة مخصصة للأدلة الدالة على اشتراط الصلاة بالطهور وأن المستحاضة أو المبطون والمسلوس مع كونهم محدثين فتجوز الصلاة في حقهم.
وذلك للقطع بأن المستحاضة لو أحدثت بالنوم أو البول والمبطون والمسلوس لو أحدثا بالنوم ونحوه لم يشرع في حقهم الصلاة بوجه وإن اغتسلوا أو توضؤا قبله.
وكيف كان فالاغتسال والتوضؤ طهارة في حق المستحاضة والدم الخارج منها بعد اغتسالها ليس بناقض لطهارتها، إلا أن المقدار الثابت من التخصيص في أدلة النواقض، إما هو مقدار فريضة واحدة كما في صلاة الصبح أو مقدار فريضتين كما في الظهرين أو العشاءين على تقدير الجمع بينهما فالدم الخارج منها إلى آخر الفريضة أو الفريضتين محكوم بعدم الناقضية بمقتضى الأخبار.
وأما إذا اغتسلت فصلت الفريضة الواحدة ثم أتت بعدها بنافلة فلا دليل على عدم ناقضية الدم الخارج بعد الفريضة والمفروض استمرار الدم فالدم الخارج منها أثناء النافلة أو قبلها - أي بعد الفريضة - ناقض للطهارة بمقتضى أدلة النواقض فلا تتمكن المرأة من الاتيان