ما هو الشرط لطواف المستحاضة:
بقي الكلام في أن الطواف يشترط فيه الطهارة وأن طهارة المستحاضة في الطواف هل هي الوضوء فقط أو الغسل فقط أو الغسل والوضوء معا؟
ربما يستشعر من عبارة الماتن (قده) أن طهارتها هي الغسل للطواف ولكن الصحيح أن المستحاضة يكفيها الوضوء للطواف ولا يعتبر الاغتسال في حقها لأن الأخبار دلت على أن وظيفة المستحاضة هي الغسل مرة واحدة أو ثلاث مرات فلا دليل على وجوب غسل آخر في حقها ولا على مشروعيته.
بل إن مقتضى الأخبار الواردة في اشتراط الطواف بالوضوء (إلا في الطواف المندوب) (1) عدم صحته ممن لا وضوء له، نعم علمنا خارجا أن الجنب ونظيره من المكلفين بالاغتسال يكفيهم الغسل عن الوضوء وأما المستحاضة فلم يدلنا دليل على أن غسلها الواحد أو أغسالها كافية عن الوضوء لأن غاية ما تدل عليه الأخبار أن غسل المستحاضة الواحد أو المكرر مما تستبيح به الصلاة في حقها وأما إنه كغيره من الأغسال في الاغناء عن الوضوء فهو محتاج إلى دليل.
وعليه فمقتضى اطلاق ما دل على اشتراط الطواف بالوضوء لزوم التوضي للمستحاضة إذا أرادت الطواف فحال الطواف حال الصلاة في حقها فكما أنها تتوضأ لكل صلاة من غير الفرائض الخمسة فكذا تتوضأ للطواف أيضا.