____________________
لو أجنبت المستحاضة أثناء غسلها:
(1) وذلك لأن المأمور به في حقها هو للغسل المتعقب بالصلاة ومع اتمامها غسل الاستحاضة واستئنافها بعده غسلا للجنابة أو المس ينفصل غسل الاستحاضة عن الصلاة فلا يكون مشروطا ومأمورا به في حقها، فما أفاده (قده) من هذا الجهة متين.
إلا أنها إذا أتمت ما بيدها من غسل الاستحاضة غفلة أو جهلا بالحكم فإن كان الغسل الذي تأتي به بعده غسل الجنابة فلا اشكال في أنه يغني عن كل غسل فلو صلت بعده فكأنها صلت بعد غسل الاستحاضة فهو متصل بالصلاة.
وإن كان غسل مس الميت فهو مبني على ما تقدم من النزاع في أن كل غسل يغني عن كل غسل فإن قلنا به - كما هو صحيح - فهو وإلا فإن قلنا بعدم اغنائه مطلقا أو فيما إذا لم ينو بقية الأغسال أي يقع في الخارج ما نواه فلا بد للمستحاضة بعد ما أتمت ما بيدها من الغسل واغتسالها بعده لأجل المس أن تغتسل للاستحاضة ثانيا - لفرض أنها اغتسلت للمس من غير أن تنوي غسل الاستحاضة أيضا - وتصلي بعده حتى لا ينفصل الغسل عن صلاتها.
(2) ولا تكون مخيرة بين اتمامه ثم استئناف الغسل الكبرى وبين
(1) وذلك لأن المأمور به في حقها هو للغسل المتعقب بالصلاة ومع اتمامها غسل الاستحاضة واستئنافها بعده غسلا للجنابة أو المس ينفصل غسل الاستحاضة عن الصلاة فلا يكون مشروطا ومأمورا به في حقها، فما أفاده (قده) من هذا الجهة متين.
إلا أنها إذا أتمت ما بيدها من غسل الاستحاضة غفلة أو جهلا بالحكم فإن كان الغسل الذي تأتي به بعده غسل الجنابة فلا اشكال في أنه يغني عن كل غسل فلو صلت بعده فكأنها صلت بعد غسل الاستحاضة فهو متصل بالصلاة.
وإن كان غسل مس الميت فهو مبني على ما تقدم من النزاع في أن كل غسل يغني عن كل غسل فإن قلنا به - كما هو صحيح - فهو وإلا فإن قلنا بعدم اغنائه مطلقا أو فيما إذا لم ينو بقية الأغسال أي يقع في الخارج ما نواه فلا بد للمستحاضة بعد ما أتمت ما بيدها من الغسل واغتسالها بعده لأجل المس أن تغتسل للاستحاضة ثانيا - لفرض أنها اغتسلت للمس من غير أن تنوي غسل الاستحاضة أيضا - وتصلي بعده حتى لا ينفصل الغسل عن صلاتها.
(2) ولا تكون مخيرة بين اتمامه ثم استئناف الغسل الكبرى وبين