هذا كله في اشتراط صحة صوم المستحاضة بالغسل اعتبار الوضوء في صوم المستحاضة:
وأما الوضوء فهل يعتبر في صحة صومها أو يعتبر؟ أما بناءا على عدم وجوب الوضوء في المستحاضة الكثيرة فلا اشكال في عدم اعتباره في صومها.
وأما بناءا على القول بوجوبه في الكثيرة فالظاهر اعتباره في صحة صومها وذلك لأنها لو تركت وضوئها واغتسلت وصلت فلا اشكال في بطلان صلاتها لعدم اتيانها بما هو وظيفتها فإذا بطلت صلاتها فتارة تعيدها مع الوضوء من دون اخلال بالمبادرة الفورية وهذا لا يجب فيه إعادة الغسل ولا يشترط الوضوء في مثله في صوم المستحاضة.
وأخرى: لا تعيدها إلا بعد مدة كشهر كما في مورد الرواية حيث إنها لم تعد صلاتها الواقعة من غير غسل ولا غيره حتى خرج شهر رمضان كما هو مقتضى قوله - فصلت وصامت شهر رمضان كله من غير أن تعمل.. (1) وفي مثله بما أن المبادرة الفورية غير متحققة فلا بد عند إعادة صلاتها من أن تعيد غسلها أيضا للاخلال بالمبادرة.
هذا معنى اشتراط الوضوء في صحة صومها فإنها لم لم تتوضأ بطلت صلاتها ومع بطلانها والاخلال بالمبادرة يبطل غسلها ومع بطلانه يبطل صومها.
فيشترط في صحة صومها أن تتوضأ ومجرد اتيانها الغسل من دون أن تأتي بالصلاة لا يقتضي صحة صومها فإن المأمور به أنها هو الغسل