في الحسن " كل ما فرض الله تعالى عليك فاعلانه أفضل من إسراره، وكل ما كان تطوعا فإسراره أفضل من إعلانه فلو أن رجلا حمل زكاة ماله على عاتقه علانيه كان ذلك حسنا جميل " (1).
وأما لو كان المتصدق معرضا للاتهام بالإسرار فالمعروف حسن الإعلان ولعله لما هو المعروف من حسن الاتقاء من مواضع التهم أو كراهة الوقوع فيها وعلى فرض استفادة الكراهة الشرعية لا الإرشاد تقع المزاحمة بين الحكمين ولا موجب لنفي الأفضلية فتأمل.
وأما الهبة فهي تمليك العين بلا عوض مقابل للعين مجردا عن قصد القربة وبهذا تمتاز عن الصدقة، ولا مجال لدعوى صدق ما ذكر على الوقف لعدم حصول الملكية للموقوف عليهم كما مر في كتاب الوقف وعلى فرض التسليم والقول بالملكية الموقتة لكل طبقة من الموقوف عليهم تمتاز بعدم التمامية وعدم جواز التصرف في العين بغير منفعتها بخلاف الملكية في المقام، وقد عبر بعض الأعلام عنها بتمليك مال طلقا منجزا من غير عوض في مقابل الموهوب من غير اشتراط بالقربة، وعلى هذا فلا اختصاص بالعين، بل يشمل المنافع والحقوق التي لها مالية، ويؤيد هذا التعبير بالهبة فيما لو وهب الزوج ما استحق على الزوجة المنكوحة بالنكاح المنقطع وعلى هذا فلا حاجة إلى القبول بل يكفي في هبة ما في الذمة الانشاء من طرف الواهب ونتيجته براءة الذمة من طرف الموهوب له ويشهد لهذا ما في بعض الأخبار وهو ما رواه في الكافي والتهذيب عن سماعة في الموثق قال: سألته عن رجل ضرب ابنته وهي حبلى فأسقطت سقطا ميتا فاستعدى زوج المرأة عليه فقالت لزوجها إن كان لهذا السقط دية ولي فيه ميراث فإن ميراثي منه لأبي؟ قال: يجوز لأبيها ما وهبت له " (2) وكيف كان تحتاج في العين إلى إنشاء من طرف الواهب والقبول من طرف المتهب سواء كان الإنشاء والقبول بالقول أو بالفعل كالمعاطاة في البيع حيث إن سيرة العقلاء في المقام قائمة كباب البيع وبعد