كون حرمة الثانية مفروغا عنها وإن كان المراد أنه حيث إن وطئ الأمتين جمعا من المحرمات في الإسلام والجمع يتحقق بوطئ الثانية فلا بد من أن يكون وطي الأولى أيضا مفروغا عن حرمته لتحقق الجمع به بعد وطي الثانية فكيف في الروايات تعرض لحرمته.
وأما ما ذكر في خبر الطائي من احتمال أن يكون المراد من قول السائل - الخ " فيشكل من جهة أنه مع قطع النظر عن بعده لو كان كلام السائل قابلا للمعنيين وأجيب بجواب واحد من دون تعرض لمراد السائل وأنه ما مراده يلزم أن يكون الجواب واحدا على التقديرين نظير ترك الاستفصال فمع الإشكال في الجمع الدلالي لا بد من الترجيح أو التخيير.
(الثانية يكره أن يعقد الحر على الأمة، وقيل: يحرم إلا أن يعدم الطول ويخشى العنت. الثالثة لا يجوز للعبد أن يتزوج أكثر من حرتين أو حرة وأمتين أو أربع إماء، الرابعة لا يجوز نكاح الأمة على الحرة إلا بإذنها، ولو بادر كان العقد باطلا، وقيل: كان للحرة الخيرة بين إجازته وفسخه، وفي رواية: لها أن تفسخ عقد نفسها، وفي الرواية ضعف، ولو أدخل الحرة على الأمة جاز، وللحرة الخيار إن لم تعلم، إن كانت الأمة زوجة).
اختلف في جواز تزويج الحر الأمة مطلقا وعدم جوازه إلا بشرطين عدم الطول بمعنى عدم التمكن من المهر والنفقة وخشية العنت بمعنى خوف المشقة المؤدية إلى الوقوع في الإثم من ترك التزوج على قولين. واستدل المجوزون بعموم قوله تعالى " أوفوا بالعقود " وبقوله تعالى " أحل لكم ما وراء ذلكم " وقوله تعالى " وأنكحوا الأيامى منكم " وخصوص قوله عليه السلام على المحكي في مرسل ابن بكير " لا ينبغي أن يتزوج الرجل الحر المملوكة (1) " وقوله عليه السلام على المحكي في خبر أبي بصير " لا ينبغي للحر أن يتزوج الأمة وهو يقدر على الحرة (2)) حيث إن التعبير " بلا ينبغي " مشعر بالكراهة.