جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٤ - الصفحة ٤٤٣
الحاكم فلا إشكال ظاهرا في أن التفريق لا بد أن يكون بإذن الزوج في غير الخلع وفي الخلع بإذن الزوجين وفي غير التفريق أيضا مقتضى بعض الأخبار كصحيح الحلبي المذكور استيمار الزوجين فلا أثر للبحث المذكور ومقتضى الأخبار المذكورة أنه مع اختلاف الحكمين لم يمض لهما حكم.
(النظر الرابع في أحكام الأولاد ولد الزوجة الدائمة يلحق به من الدخول ومضي ستة أشهر من حين الوطي ووضعه لمدة الحمل أو أقل وهي تسعة أشهر، وقيل:
عشرة أشهر، وهو حسن، وقيل: سنة وهو متروك، فلو اعتزلها أو غاب عنها عشرة أشهر فولدت بعدها لم يلحق به، ولو أنكر الدخول فالقول قوله مع يمينه، ولو اعترف به ثم أنكر الولد لم ينتف عنه إلا باللعان، ولو اتهمها بالفجور أو شاهد زناها لم يجز له نفيه ويلحق به الولد ولو نفاه لم ينتف إلا باللعان وكذا لو اختلفا في مدة الولادة).
إذا كان الولد ولد الزوجة الموطوءة بالنكاح الدائم يلحق بالزوج بلا خلاف ولا إشكال بشرط مضي أقل الحمل وعدم التجاوز عن أقصى مدته وإنما الإشكال في موضعين أحدهما في تعميم الدخول المعتبر في الإلحاق بمجرد غيبوبة الحشفة في القبل وإن لم ينزل بل بمجرد الوطي بالدبر، وادعى عدم الخلاف فيه.
وجه الإشكال أن اعتبار الدخول لا وجه له إلا كونه منشئا لاحتمال كون الولد من ماء الزوج ومعه كيف يمكن الحكم بالالحاق بمجرد الوطي في القبل مع العلم بعدم الإنزال فضلا عن الوطي في الدبر غاية ما يوجه به هذا التعميم أن اعتبارهم الدخول في الالحاق ليس لكونه منشئا لاحتمال كون الولد من ماء الزوج بل لعدم تحقق الفراش الذي دل الحديث على أن الولد له إلا بالدخول ولو لم ينزل، والحاصل أنه بعد تحقق الفراش بمجرد الوطي ولو في الدبر لو احتمل كون الولد من ماء الزوج يحكم بالحاقه به فقاعدة الفراش قاعدة مضروبة لمقام الشك في كون الولد للزوج بعد تحقق الفراش فلو علم بعدم الانزال لا بالوطي المحقق للفراش ولا بغيره لا يحكم بالالحاق بمجرد تحقق الفراش بمجرد الوطي في القبل فضلا عن الوطي في الدبر. ويدل عليه ما رواه في قرب الإسناد عن جعفر بن محمد، عن علي عليهم السلام قال: " جاء رجل إلى رسول الله
(٤٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الوقوف والصدقات) حقيقة الوقف 2
2 شروط الوقف 6
3 شروط الموقوف 11
4 شروط الواقف 12
5 شروط الموقوف عليه 14
6 لو وقف المسلم على الفقراء 16
7 لو وقف على مصلحة 18
8 لو وقف في سبيل الله 22
9 إذا وقف على الفقراء 24
10 عدم جواز إخراج الوقف على شرطه 25
11 إطلاق الوقف يقتضي التسوية 29
12 السكنى والعمرى 30
13 معنى الصدقة وأحكامها 36
14 معنى الهبة وشرائطها 39
15 حكم هبة الأب والجد للولد الصغير 44
16 حكم هبة أحد الزوجين للاخر 47
17 كتاب الوصايا معنى الوصية وأحكامها 51
18 شرائط الموصي 55
19 شرائط الموصى له 58
20 عدم صحة الوصية للحربي 61
21 اطلاق الوصية يقتضي التسوية 69
22 الوصية للأخوال والأعمام 70
23 إذا مات الموصى له قبل الموصى 71
24 شرائط الوصي وما يعتبر فيه 73
25 عدم جواز الوصية من المسلم إلى الكافر 77
26 جواز تغيير الموصي الوصي 80
27 الموصى به وما يعتبر فيه 93
28 جواز الوصية بالمضاربة بمال الصغار 96
29 الوصية بعتق المماليك 104
30 الوصية بجزء من المال 105
31 أحكام الوصية 112
32 تصرفات المريض 119
33 كتاب النكاح صيغة العقد وأحكامه 122
34 آداب النكاح 130
35 آداب الخلوة 134
36 أحكام التزويج 140
37 أولياء العقد 151
38 عدم ولاية الام 174
39 أسباب التحريم 176
40 المحرمات بالنسب 176
41 المحرمات بالرضاع 177
42 شرائط الرضاع 192
43 مستحبات الرضاع 196
44 أحكام الرضاع 198
45 المحرمات بالمصاهرة 205
46 كراهية عقد الحر على الأمة 226
47 المحرمات باستيفاء العدد 242
48 المحرمات باللعان 255
49 المحرمات بالكفر 257
50 النكاح الشغار 282
51 النكاح المنقطع 286
52 نكاح الإماء وأحكامه 316
53 في العيوب والبحث في أقسامها 357
54 عيوب الرجل وهي أربعة 358
55 عيوب المرأة وهي سبعة 367
56 أحكام العيوب 372
57 المهر وفيه أطراف 383
58 احكام المهر 405
59 الشرط في النكاح وما يجوز ما لا يجوز 419
60 القسم والنشوز والشقاق 425
61 أحكام الأولاد 443
62 احكام الولادة وسننها 459
63 سنن الرضاع والحضانة 468
64 النفقات وأسبابها 476
65 كتاب الطلاق شرائط المطلق 492
66 شرائط المطلقة 498
67 صيغة الطلاق 506
68 الاشهاد على الطلاق 512
69 أقسام الطلاق 517
70 الطلاق البدعي 517
71 طلاق السنة 518
72 أحكام طلاق السنة 524
73 المحلل وما يعتبر فيه 534
74 أحكام الرجوع 538
75 أحكام العدة وشرائطها 542
76 الحامل وعدتها في الطلاق 553
77 عدة الوفاة 557
78 المفقود وأحكامه 563
79 عدة الأمة في الطلاق 567
80 عدة الذمية في الطلاق والوفاة 570
81 عدم جواز اخراج المطلقة الرجعية 576
82 كتاب الخلع والمباراة صيغة الخلع وشرائطه 581
83 شرائط الخالع والمختلعة 586
84 اعتبار حضور الشاهدين عند إجراء صيغة الخلع 589
85 اللواحق 590
86 المباراة 592