إلى عدول المؤمنين ليس متأخرا عن الرجوع إلى الحاكم الشرعي لكنه مخالف للمشهور، ثم إنه قد يلزم القيام بأمر ولا طريق إلى الحاكم ولا إلى العدول كحفظ اليتيم والمجنون والمريض القاصرين مع توقف حفظهم على التصرف في أموالهم فلا إشكال في جواز تصرف غيرهم.
(الخامس في الموصى به وفيه أطراف: الأول في متعلق الوصية ويعتبر فيه الملك فلا تصح بالخمر ولا بآلات اللهو، ويوصي بالثلث فما نقص، ولو أوصى بزيادة عن الثلث صح في الثلث وبطل الزائد، فإن أجاز الورثة بعد الوفاة صح وإن أجاز بعض صح في حصته، وإن أجازوا قبل الوفاة ففي لزومه قولان، المروي اللزوم. ويملك الموصى به بعد الموت).
المعروف في كلماتهم اعتبار الملكية فإن كان المراد الملكية الفعلية فيشكل من جهة صحة الوصية بثمرة البستان مع أنها ليست بملك قبل تحققها وصحة الوصية بالثلث مع كون الثلث الموجود زمان الموت لا الموجود حال الوصية وإن كان المراد ما يقبل الملكية ولو بعد حين فلا إشكال لكنه لا يناسب الاستدلال بكون الوصية من العقود المملكة فإن ما يملكه العاقد بعد حين لا يقع متعلق العقد، مضافا إلى منع كون الوصية التمليكية عقدا لمنع الحاجة إلى القبول، فالمعتبر كون الموصى به قابلا للنقل إلى الغير ولو بعد حين عينا كان أو منفعة أو حقا، ووجهه أنه لو لم يكن كذلك لما صح تمليكه للموصى له.
وأما اعتبار عدم كونه زائدا عن الثلث في نفوذه بلا حاجة إلى إمضاء الورثة فيدل، عليه أخبار كثيرة منها ما رواه في التهذيب عن علي بن عقبة، عن أبي عبد الله عليه السلام " عن رجل حضره الموت فأعتق مملوكا ليس له غيره فأبى الورثة أن يجيزوا ذلك كيف القضاء؟ قال: لا يعتق منه إلا ثلثه " وسائر ذلك الورثة أحق بذلك ولهم ما بقي (1) ".
وهذا الخبر وإن لم يكن راجعا إلى الوصية لكنه يستفاد من ذيله أحقية