على المعروف بينهم.
وأما الجيران فالمرجع فيهم العرف كما عن جماعة، وعن المشهور الحمل على من يلي داره إلى أربعين ذراعا، واختار صاحب الحدائق الحمل على من يلي داره إلى أربعين دارا واستدل بأخبار منها الصحيح أو الحسن عن جميل، عن أبي جعفر عليهما السلام قال: " حد الجوار أربعين دارا من كل جانب من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله ". (1) ومنها الخبر عن عمرو بن عكرمة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل أربعين دارا جيران من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله (2) ".
والأخبار محمولة على ترتب الآثار الشرعية مثل تأكد استحباب حضور المسجد لجاره واستحباب حسن الجوار ولا توجب حمل كلام الناس عليه كما لو أمر السيد عبده بإضافة جيرانه.
وأما الوقف على من انتسب إلى أب فالمشهور الاختصاص بأولاد الأبناء كما ذكر في كتاب الخمس، ومن قال هناك بعدم الاختصاص يقول به في المقام.
(لو وقف على مصلحة فبطلت قيل: يصرف إلى البر، وإذا شرط إدخال من يوجد مع الموجود صح، ولو أطلق الوقف وأقبض لم يصح إدخال غيرهم معهم، أولادا كانوا أو أجانب وهل له ذلك مع أصاغر ولده؟ فيه خلاف والجواز مروي، أما النقل عنهم فغير جائز).
لو وقف على مصلحة فبطلت، حكي عن الشيخ وجماعة أنه يصرف في وجوه البر وعلل بأن الملك خرج عن ملك الواقف بالوقف الصحيح أولا فلا يعود إليه والقربة الخاصة وإن تعذرت فإنه يصرف إلى غيرها من القرب لاشتراك الجميع في أصل القربة.
ويرد عليه ما ذكره في المسالك من أنه لا يلزم من قصده القربة الخاصة قصد القربة.
المطلقة، وقد يقال: إن المسألة وإن كانت غير منصوصة إلا أن لها نظائر في الشرع قد ورد الحكم فيها بما ذكره الأصحاب ويرجع الجميع إلى أنه مع تعذر ما عينه