جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٤ - الصفحة ٥٦٧
الاحتياط أيضا حيث إن عدة الطلاق قد تزيد على عدة الوفاة كما لو رأت المرأة الدم في كل شهرين ونصف مرة فمع هذا إذا اعتدت أربعة أشهر وعشرا لم تعمل ما يطابق الاحتياط لاحتمال لزوم الاعتداد بعدة الطلاق الزائدة عليها.
ثم إن ههنا اشكالا آخر وهو أن التعبير في لسان الأخبار المذكورة بالإمام في بعضها وأو الوالي في بعضها وبالسلطان في بعضها وانطباق السلطان أو الوالي على الفقهاء في عصر الغيبة محل اشكال من جهة الشبهة في ثبوت الولاية العامة بل الظاهر الانطباق على النواب الخاصة ولم يظهر من الأدلة لزوم تخليص المرأة في كل زمان حتى يقال: القدر المتيقن مداخلة الحاكم، ثم عدول المؤمنين، ثم غير العدول، ثم إن المرأة مع مراعاة ما ذكر في الأخبار وحليتها للأزواج لا سبيل لزوجها عليها إذا جاءت بمقتضى الأخبار لأن المرأة لا تحل لأحد إلا بعد انقطاع عصمتها بالنسبة إلى الزوج فلا فرق بين أن يكون مجيئ الزوج بعد ازدواجها أو قبله، وما في الشرايع من أن له السبيل عليها قبل أن تتزوج بمقتضى بعض الأخبار لم يظهر وجهه لعدم العثور على الخبر المشار إليه، وأما لو جاءت قبل تمامية الأمور المذكورة في الأخبار فلا ينبغي الإشكال في أن الزوج الأول أملك حتى لو قلنا بعدم لزوم الطلاق كما في خبر سماعة لما فيه من قوله عليه السلام على المحكي " وإن قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها " لكن لا بد من التقييد بصورة عدم كون الطلاق الطلاق الذي لا تحل لزوجها إلا أن تنكح زوجا غيره.
(السابع في عدد الإماء والاستبراء. عدة الأمة في الطلاق قرءان وهما طهران على الأشهر ولو كانت مسترابة فخمسة وأربعون يوما، تحت عبد كانت أو تحت حر ولو أعتقت ثم طلقت لزمها عدة الحرة وكذا لو طلقها رجعيا، ثم أعتقت في العدة أكملت عدة الحرة، ولو طلقها بائنا أتمت عدة الأمة).
لا اشكال ولا خلاف في أن عدة الأمة في الطلاق مع البلوغ والدخول وعدم اليأس وكونها حائلا قرءان والمشهور أنهما طهران، وذهب جماعة إلى أنهما حيضتان ويدل على المشهور صحيح زرارة عن أبي جعفر عليهما السلام " عن حر تحته أمة أو عبد تحته
(٥٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الوقوف والصدقات) حقيقة الوقف 2
2 شروط الوقف 6
3 شروط الموقوف 11
4 شروط الواقف 12
5 شروط الموقوف عليه 14
6 لو وقف المسلم على الفقراء 16
7 لو وقف على مصلحة 18
8 لو وقف في سبيل الله 22
9 إذا وقف على الفقراء 24
10 عدم جواز إخراج الوقف على شرطه 25
11 إطلاق الوقف يقتضي التسوية 29
12 السكنى والعمرى 30
13 معنى الصدقة وأحكامها 36
14 معنى الهبة وشرائطها 39
15 حكم هبة الأب والجد للولد الصغير 44
16 حكم هبة أحد الزوجين للاخر 47
17 كتاب الوصايا معنى الوصية وأحكامها 51
18 شرائط الموصي 55
19 شرائط الموصى له 58
20 عدم صحة الوصية للحربي 61
21 اطلاق الوصية يقتضي التسوية 69
22 الوصية للأخوال والأعمام 70
23 إذا مات الموصى له قبل الموصى 71
24 شرائط الوصي وما يعتبر فيه 73
25 عدم جواز الوصية من المسلم إلى الكافر 77
26 جواز تغيير الموصي الوصي 80
27 الموصى به وما يعتبر فيه 93
28 جواز الوصية بالمضاربة بمال الصغار 96
29 الوصية بعتق المماليك 104
30 الوصية بجزء من المال 105
31 أحكام الوصية 112
32 تصرفات المريض 119
33 كتاب النكاح صيغة العقد وأحكامه 122
34 آداب النكاح 130
35 آداب الخلوة 134
36 أحكام التزويج 140
37 أولياء العقد 151
38 عدم ولاية الام 174
39 أسباب التحريم 176
40 المحرمات بالنسب 176
41 المحرمات بالرضاع 177
42 شرائط الرضاع 192
43 مستحبات الرضاع 196
44 أحكام الرضاع 198
45 المحرمات بالمصاهرة 205
46 كراهية عقد الحر على الأمة 226
47 المحرمات باستيفاء العدد 242
48 المحرمات باللعان 255
49 المحرمات بالكفر 257
50 النكاح الشغار 282
51 النكاح المنقطع 286
52 نكاح الإماء وأحكامه 316
53 في العيوب والبحث في أقسامها 357
54 عيوب الرجل وهي أربعة 358
55 عيوب المرأة وهي سبعة 367
56 أحكام العيوب 372
57 المهر وفيه أطراف 383
58 احكام المهر 405
59 الشرط في النكاح وما يجوز ما لا يجوز 419
60 القسم والنشوز والشقاق 425
61 أحكام الأولاد 443
62 احكام الولادة وسننها 459
63 سنن الرضاع والحضانة 468
64 النفقات وأسبابها 476
65 كتاب الطلاق شرائط المطلق 492
66 شرائط المطلقة 498
67 صيغة الطلاق 506
68 الاشهاد على الطلاق 512
69 أقسام الطلاق 517
70 الطلاق البدعي 517
71 طلاق السنة 518
72 أحكام طلاق السنة 524
73 المحلل وما يعتبر فيه 534
74 أحكام الرجوع 538
75 أحكام العدة وشرائطها 542
76 الحامل وعدتها في الطلاق 553
77 عدة الوفاة 557
78 المفقود وأحكامه 563
79 عدة الأمة في الطلاق 567
80 عدة الذمية في الطلاق والوفاة 570
81 عدم جواز اخراج المطلقة الرجعية 576
82 كتاب الخلع والمباراة صيغة الخلع وشرائطه 581
83 شرائط الخالع والمختلعة 586
84 اعتبار حضور الشاهدين عند إجراء صيغة الخلع 589
85 اللواحق 590
86 المباراة 592