جامع المدارك - السيد الخوانساري - ج ٤ - الصفحة ٤٣
ويمكن أن يكون النظر إلى أنه يلي أمره فكأنه مقبوض للصبي لكنه ليس كل صبي في حجر إنسان مولى عليه للإنسان والظاهر أنه لا بد للولي من قصد أن يكون ما بيده بعنوان المقبوضة للمولى عليه وظاهر الرواية عدم الحاجة إلى القبض في النحل والهبة للصبي الذي في حجره.
وأما اشتراط كون القبض بإذن الواهب فهو المشهور، وعن المسالك أنه لا خلاف فيه وفي الجواهر أن عليه الاجماع لأصالة عدم ترتب الأثر وعدم الانتقال مع عدم إطلاق يوثق به مع احتمال أن يقرء يقبض من باب الافعال فيكون ظاهرا في اعتبار الإذن، واستشكل فيه بوجود الاطلاق ومنع عدم الوثوق وأصالة عدم شرطية الإذن و القدر المتيقن اعتبار وصول المال إلى يد المتهب ولذا لو كان بيده كفى.
واستدل أيضا على اشتراط الإذن بأن المفروض أن المال بعد باق على ملكية الواهب ولا يجب عليه إقباضه فيحرم قبضه من دون إذنه، وأورد عليه أن الحرمة مطلقا ممنوعة مع أنها لا يوجب فساد القبض، ويمكن أن يقال: لا إشكال في إطلاق المطلقات فإن بنينا على الأخذ بما دل على اعتبار القبض فلا بد من تقييدها والقدر المتيقن اعتبار نفس القبض لأنه مع احتمال قراءة يقبض من باب الافعال يصير بمنزلة المجمل المردد بين الأقل والأكثر والمعروف أنه مع الاجمال بهذا النحو يرجع إلى العام أو المطلق لأنه لا يرفع اليد عن الحجة إلا بالحجة والمقيد مع الاجمال ليس حجة في الجهة الزائدة، ومع التشكيك في الإطلاق يرجع إلى الأصل والمعروف عند الفقهاء - رضوان الله تعالى عليهم - أن مقتضى الأصل الفساد لاستصحاب عدم حصول الملكية وإن بنينا على اعتبار القبض في اللزوم فمقتضى الأصل عندهم استصحاب عدم اللزوم وقد سبق أن الاستصحاب في الشبهات الحكمية محل إشكال ومع قطع النظر عن هذا لا مانع من الرجوع إلى حديث الرفع في الشك في الشرطية، ومعه لا مجال للرجوع إلى الاستصحاب وإن بنينا على حجيته في الشبهات الحكمية.
وأما ما ذكر من حرمة التصرف في مال الغير بدون إذنه ففيه أنه لا مانع من ترتب الحكم الوضعي على ما يكون حراما بالحرمة التكليفية، ويؤيده أن المشهور
(٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 (كتاب الوقوف والصدقات) حقيقة الوقف 2
2 شروط الوقف 6
3 شروط الموقوف 11
4 شروط الواقف 12
5 شروط الموقوف عليه 14
6 لو وقف المسلم على الفقراء 16
7 لو وقف على مصلحة 18
8 لو وقف في سبيل الله 22
9 إذا وقف على الفقراء 24
10 عدم جواز إخراج الوقف على شرطه 25
11 إطلاق الوقف يقتضي التسوية 29
12 السكنى والعمرى 30
13 معنى الصدقة وأحكامها 36
14 معنى الهبة وشرائطها 39
15 حكم هبة الأب والجد للولد الصغير 44
16 حكم هبة أحد الزوجين للاخر 47
17 كتاب الوصايا معنى الوصية وأحكامها 51
18 شرائط الموصي 55
19 شرائط الموصى له 58
20 عدم صحة الوصية للحربي 61
21 اطلاق الوصية يقتضي التسوية 69
22 الوصية للأخوال والأعمام 70
23 إذا مات الموصى له قبل الموصى 71
24 شرائط الوصي وما يعتبر فيه 73
25 عدم جواز الوصية من المسلم إلى الكافر 77
26 جواز تغيير الموصي الوصي 80
27 الموصى به وما يعتبر فيه 93
28 جواز الوصية بالمضاربة بمال الصغار 96
29 الوصية بعتق المماليك 104
30 الوصية بجزء من المال 105
31 أحكام الوصية 112
32 تصرفات المريض 119
33 كتاب النكاح صيغة العقد وأحكامه 122
34 آداب النكاح 130
35 آداب الخلوة 134
36 أحكام التزويج 140
37 أولياء العقد 151
38 عدم ولاية الام 174
39 أسباب التحريم 176
40 المحرمات بالنسب 176
41 المحرمات بالرضاع 177
42 شرائط الرضاع 192
43 مستحبات الرضاع 196
44 أحكام الرضاع 198
45 المحرمات بالمصاهرة 205
46 كراهية عقد الحر على الأمة 226
47 المحرمات باستيفاء العدد 242
48 المحرمات باللعان 255
49 المحرمات بالكفر 257
50 النكاح الشغار 282
51 النكاح المنقطع 286
52 نكاح الإماء وأحكامه 316
53 في العيوب والبحث في أقسامها 357
54 عيوب الرجل وهي أربعة 358
55 عيوب المرأة وهي سبعة 367
56 أحكام العيوب 372
57 المهر وفيه أطراف 383
58 احكام المهر 405
59 الشرط في النكاح وما يجوز ما لا يجوز 419
60 القسم والنشوز والشقاق 425
61 أحكام الأولاد 443
62 احكام الولادة وسننها 459
63 سنن الرضاع والحضانة 468
64 النفقات وأسبابها 476
65 كتاب الطلاق شرائط المطلق 492
66 شرائط المطلقة 498
67 صيغة الطلاق 506
68 الاشهاد على الطلاق 512
69 أقسام الطلاق 517
70 الطلاق البدعي 517
71 طلاق السنة 518
72 أحكام طلاق السنة 524
73 المحلل وما يعتبر فيه 534
74 أحكام الرجوع 538
75 أحكام العدة وشرائطها 542
76 الحامل وعدتها في الطلاق 553
77 عدة الوفاة 557
78 المفقود وأحكامه 563
79 عدة الأمة في الطلاق 567
80 عدة الذمية في الطلاق والوفاة 570
81 عدم جواز اخراج المطلقة الرجعية 576
82 كتاب الخلع والمباراة صيغة الخلع وشرائطه 581
83 شرائط الخالع والمختلعة 586
84 اعتبار حضور الشاهدين عند إجراء صيغة الخلع 589
85 اللواحق 590
86 المباراة 592